إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



المقرر 6 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 357- 359"

المقرر 6 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات:
الترتيبات من أجل كفالة المدفوعات لصندوق التعويضات

S/AC.26/1991/6،

23 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

مقرر اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أثناء دورته الثانية، في الجلسة 15 المعقودة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر1991
ترتيبات من أجل كفالة تسديد المدفوعات إلى صندوق التعويضات
         1 -   طلب مجلس الأمن في الفقرة 7 من قراره 692 (1991) إلى مجلس الإدارة أن يقدم، في أقرب وقت ممكن، تقريرا عما اتخذه من إجراءات فيما يتعلق بترتيبات كفالة أداء المدفوعات للصندوق حتى يتسنى لمجلس الأمن أن يعطي موافقته وفقا للفقرة 22 من القرار 687 (1991).

         2 -   وستنقح الترتيبات الواردة في الفقرات التالية عندما تقتضي الظروف ذلك.

         3 -   وهذه الترتيبات لن يبدأ نفاذها إلا عند إلغاء الجزاءات عملا بالفقرة 22 من القرار 687 (1991)، وهي تتفق مع النهج المعتمد في القرارين 706 (1991) و 712 (1991) ومع تقريري الأمين العام المؤرخين 2 أيار/ مايو 1991 (S/22559) و 4 أيلول/ سبتمبر 1991 (S/23006). وسيشرف مجلس الإدارة على تنفيذ هذه الترتيبات.

آلية الدفع
         4 -   سيستمر وجوب أن يقدم مشترو النفط والمنتجات النفطية العراقية جميع المدفوعات إلى حساب ضمان ينشئه الأمين العام كحساب خاص للأمم المتحدة. وسيحل حساب الضمان هذا محل حساب الضمان المنشأ عملا بالفرارين 706 (1991) و 712 (1991). ويتشاور الأمين التنفيذي والأمين العام في اتخاذ الترتيبات الملائمة لإدارة حساب الضمان هذا وفي مسألة تحديد الشخص أوالمؤسسة التي ستكون بمثابة وكيل حساب الضمان. واستعمال حساب الضمان يضمن الاستمرارية وإمكانية التنبؤ لكل من له صلة بمعاملات النفط والمشتقات النفطية العراقية.

<1>