إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



مذكرة التفاهم المؤرخة 21 نوفمبر 1991 بين العراق
والأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 377 - 378"

مذكرة التفاهم المؤرخة 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 بين العراق
والأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية

لم تصدر كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة
تلخص مذكرة التفاهم هذه نتائج المناقشات التي أجريت في بغداد في الفترة من 20 إلى 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 مع حكومة جمهورية العراق أثناء البعثة التي قام بها المندوب التنفيذي للأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنساني للعراق والكويت والمناطق الحدودية بين العراق وإيران وبين العراق وتركيا، وذلك بموجب الفقرة 21 من مذكرة التفاهم التي وقًع عليها سعادة وزير خارجية حكومة العراق والمندوب التنفيذي في 18 نيسان/ أبريل 1991.

          أجرى الطرفان استعراضا مشتركا شاملا للعمليات الإنسانية التي تم القيام بها في السبعة أشهر الماضية تحت رعاية مكتب المندوب التنفيذي بالتعاون مع حكومة العراق. وقد لاحظا أن السياق العام الذي جرت فيه هذه الأنشطة قد شهد تغيرات كبيرة. وخلصا أيضا إلى أن البرنامج، الذي نفذ بدعم كامل من جانب السلطات العراقية، قد حقق إنجازات هامة تشمل المساعدة على إعادة توطين أعداد كبيرة من اللاجئين من البلدان المجاورة، وقد أعيدت أغلبيتهم إلى ديارهم وأماكنهم الأصلية. كما تم تحقيق نتائج ملموسة في تقديم المساعدة إلى أكثر الفئات ضعفا بين السكان في جميع أنحاء العراق، وذلك بفضل الموارد التي تبرع بها المجتمع الدولي استجابة للمناشدات المتعاقبة التي وجهها المندوب التنفيذي. وقد بلغت هذه التبرعات أكثر من 290 مليون دولار، منها 249 مليون دولار تم صرفها أو الارتباط بها. وتمثل مذكرة التفاهم هذه، اتفاقا قائما بذاته، ولا ينبغي تفسير تنفيذها على أن له أية علاقة بأية تدابير أخرى غير واردة فيها.

          وقد اتفق الطرفان على ما يلي:
          1 -   يؤكد الطرفان أهمية الحاجة إلى مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى العراق للتخفيف من معاناة السكان العراقيين المدنيين المتأثرين.

          2 -   ترحب حكومة العراق بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتوفير المساعدة الإنسانية والإغاثة إلى السكان المدنيين، وتتعهد بدعم هذه الجهود والتعاون فيها على أساس مذكرة التفاهم هذه.

          3 -   تحقيقا لهذه الغاية، توافق حكومة العراق، على التعاون مع الأمم المتحدة من أجل مواصلة وجودها لأغراض إنسانية في العراق، حيث تكون هناك حاجة إلى هذا الوجود، وعلى تيسير ذلك باتخاذها جميع التدابير اللازمة. ويتم ضمان ذلك عن طريق إنشاء مكاتب فرعية ومراكز إنسانية تابعة للأمم المتحدة، بالاتفاق والتعاون مع حكومة العراق.

          4 -   وسيزود كل مركز بموظفين من الأمم المتحدة يجوز أن يكون من بينهم، إلى جانب الموظفين الدائمين بوكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، موظفون يختارون من المنظمات غير الحكومية. ويقدر الطرفان المساهمة المتميزة التي تقدمها منظمات أخرى مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية ورابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة. وسيطلب إلى جمعية الهلال الأحمر العراقية القيام بدور فعال في تنفيذ مشاريع المساعدة الإنسانية والإغاثة.

          5 -   تقوم المراكز الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بتسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين، وتشمل، فيما تشمله، المعونة الغذائية، والرعاية الطبية، وإصلاح الزراعة، وتوفير المأوى، وأية تدابير إنسانية وغوثية أخرى تتفق ومبادئ هذه المذكرة.

          6 -   يتفق الطرفان على أنه ما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لصالح الأشخاص الذين لا يزالون مشردين، وعلى أن هذه التدابير يجب أن تستند أساسا إلى عودتهم الآمنة وتوفير المساعدة الإنسانية لتسهيل عودتهم وإعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي في أماكنهم الأصلية.

          7 -   تواصل وحدة الأمم المتحدة للحراسة، كجزء لا يتجزأ من برنامج الأمم المتحدة الإنساني، القيام بمهامها في حماية موظفي الأمم المتحدة المرتبطين ببرنامج الأمم المتحدة الإنساني وأصولها وعملياتها المرتبطة بذلك البرنامج. ويستمر تعيين الحراس التابعين للأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، في المكاتب الفرعية والمراكز الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي أنشأتها الأمم المتحدة أو قد تنشئها في العراق.

          8 -   يستمر استعراض عدد الحراس التابعين للأمم المتحدة بحيث لا يتجاوز 500 حارس في مجمله. ويتم تحديد عدد الحراس التابعين للأمم المتحدة المعينين في المحافظات المختلفة بالتشاور مع السلطات الحكومية المختصة، على ألا يتجاوز 150 حارسا في أية محافظة.

          9 -   ويستمر السماح للحراس التابعين للأمم المتحدة بحرية الانتقال، حسب احتياجات مهامهم بموجب مذكرة التفاهم هذه، بين جميع الأماكن التي تقوم فيها الأمم المتحدة بأنشطة مساعدة إنسانية.

          10 -   يرخص للحراس التابعين للأمم المتحدة بحمل أسلحة خفيفة (مسدسات) توفرها لهم السلطات العراقية بموافقة الأمم المتحدة.

<1>