إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

العراق لها إلى تاريخه. وفي حين أن بعض الالتزامات المفروضة على العراق هي في الغالب ذات طبيعة عامة، هناك التزامات أخرى كثيرة حُددت على وجه الدقة في القرارات التي تفرضها. بيد أن هناك بعض التزامات لم يتيسر تحديد هيئة أو آلية رصد لها تحت رعاية الأمم المتحدة أو خارج نطاق رعايتها، ومن ثم الاتصال بها للاستفادة من مساهمتها في الوقت المناسب للتمكن من إعداد هذا التقرير.

        3 -   ولأغراض هذا التقرير، لم يركز الأمين العام اهتمامه إلا على الأحكام الواردة في القرارات ذات الصلة التي تفرض واجبات إلزامية على العراق. وترد التعليقات التي وردت من مختلف المصادر على الملاحظات والتقييمات المتعلقة بامتثال العراق للالتزامات، في مرفق هذا التقرير.

ألف -   الالتزامات ذات الطبيعة العامة

        4 -   هناك التزامان رئيسيان عامان، يمكن تأسيس وتقييم امتثال العراق لجميع التزاماته عليهما.

1 -   قبول العراق أحكام القرار 687 (1991) بكامله (الفقرة 33)
         5 -   بموجب الفقرة 33 من القرار 687 (1991)، طُلب من العراق تقديم إخطار رسمي إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن بقبوله أحكام القرار بكامله، وذلك كشرط مسبق كي يبدأ سريان وقف رسمي لإطلاق النار بين العراق والكويت والدول المتعاونة مع الكويت.

        6 -   وبرسالة مؤرخة 6 نيسان/ أبريل 1991، وموجهة إلى الأمين العام وإلى رئيس مجلس الأمن في آن معًا (S/22456)، أبدى العراق قبوله بلا قيد أو شرط لقرار مجلس الأمن 687 (1991). وبرسالة أخرى مؤرخة 10 نيسان/ أبريل (S/22480)، أحال العراق نص قرار اتخذه المجلس الوطني العراقي، في 6 نيسان/ أبريل 1991، بقبول القرار المذكور.

2 -   امتثال العراق لجميع التزاماته الدولية (الفقرة 5 من القرار 707 (1991))
         7 -   طُلب من العراق، بموجب الفقرة 5 من القرار 707 (1991)، الامتثال لجميع التزاماته الدولية، بما فيها الالتزامات المحددة في القرارين 678 (1991) و 707 (1991)(2)، وفي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في 1 تموز/ يوليه 1968، والاتفاق المبرم بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الضمانات(3). ولم يطلب من العراق أي طلب محدد لتأكيد امتثاله لأحكام هذه الفقرة.

باء -   الالتزامات المحددة

1 -   احترام حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر بين العراق والكويت (الفقرة 2 من القرار 687 (1991))
         8 -   بموجب الفقرة 2 من القرار 687 (1991)، طُلب من العراق احترام حرمة الحدود الدولية التي سبق الاتفاق عليها وتخصيص الجزر بين العراق والكويت (انظر الوثيقة 7063، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، 1964)، وترد التعليقات على هذا البند في مرفق هذا التقرير (انظر المرفق، الفرع ألف).

2 -   الالتزامات المتصلة بالأسلحة التقليدية أو البيولوجية أو الكيميائية وما شابهها من المواد المستخدمة في الحروب (الفقرات 8 و 9 (أ) و 10 من القرار 687 (1991)، والفقرة 3 من القرار 707 (1991)، والفقرة 5 من القرار 715 (1991))
         9 -   أسندت مراقبة امتثال العراق وتنفيذه للالتزامات على النحو المطلوب بموجب القرارات ذات الصلة المذكورة أعلاه إلى اللجنة الخاصة المنشأة بموجب الفقرة 9 (ب) ’1’ من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وترد في مرفق هذا التقرير تعليقات اللجنة الخاصة على هذه المسألة (انظر المرفق، الفرع باء).

3 -   الالتزامات المتصلة ببرامج تطوير القدرة النووية (الفقرتان 10 و 12 من القرار 687 (1991) والفقرة 3 من القرار 707 (1991) والفقرة 5 من القرار 715 (1991))
         10 -   أسندت مهمة رصد امتثال العراق وتنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بموجب القرارات ذات الصلة المذكورة أعلاه إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترد في مرفق هذا التقرير تعليقات هذه الوكالة في هذا الصدد (انظر المرفق، الفرع جيم).

4 -   الالتزامات المتعلقة بإعادة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الثالثة إلى الوطن وتيسير الوصول إليهم في العراق (الفقرة 30 من القرار 687 (1991))
         11 -   طُلب من العراق، بموجب أحكام الفقرة 30 من القرار 687 (1991) أن يقدم كل ما يلزم من تعاون إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية في جميع الشؤون المتعلقة بتحديد أماكن وجود جميع الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الثالثة في العراق والوصول إليهم، بغية إعادتهم إلى أوطانهم(4).

        12 -   وأدرج الأمين العام، في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن المؤرخ 12 أيلول/ سبتمبر 1991 (S/23012)، معلومات تلقاها من لجنة الصليب الأحمر الدولية، تتعلق بأمور منها إعادة


        (2) لأغراض هذا التقرير، استرشد الأمين العام ببيان الرئيس الصادر في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1991 (S/23305) فيما يتعلق بإشارة البيان إلى امتثال العراق لمجرد الالتزامات المنصوص عليها في القرارات المشار إليها في ذلك البيان.
        (3) للاطلاع على تغطية وافية لامتثال العراق للمعاهدة ولاتفاق الضمانات النووية، انظر الفقرة 20 أدناه.
        (4) في الفقرة 31 من القرار المذكور، دعا مجلس الأمن لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى إبقاء الأمين العام على علم، حسب الاقتضاء، بجميع الأنشطة المضطلع بها عملا بالفقرة 30، فضلا عن الأنشطة المتصلة بتيسير إعادة رفات الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الموجودين في العراق في 2 آب/ أغسطس 1990 أو بعده.

<2>