إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

   



بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن نظام الجزاءات المفروض على العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 405- 406"

بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن نظام الجزاءات المفروض على العراق
وامتثال العراق لقرار مجلس الأمن 687 (1991) والأحوال الإنسانية
للسكان المدنيين في العراق

S/23517،

5 شباط/ فبراير 1992

عملا بالفقرة 21 من القرار 687 (1991)، أجرى أعضاء مجلس الأمن مشاورات غير رسمية في 28 كانون الثاني/ يناير و 5 شباط/ فبراير 1992. وأعضاء المجلس يعربون عن شكرهم للأمين العام على تقريره الوقائعي بشأن امتثال العراق لجميع الالتزامات التي فرضها عليها القرار 687 (1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة (S/23514).

         وبعد أن أحاط رئيس مجلس الأمن علما بتقرير الأمين العام، واستمع إلى جميع الآراء المبداة خلال المشاورات، خلص إلى أنه لا يوجد اتفاق على وجود الأحوال اللازمة لتعديل النظام المحدد في الفقرة 20 من القرار 687 (1991)، على النحو المشار إليه في الفقرة 21 من ذلك القرار.

         وفي إطار الامتثال، يلاحظ أعضاء المجلس مع القلق الحادثة التي وقعت مؤخرا في بغداد، التي تبرهن على عدم توفر تعاون عراقي في الامتثال لقرارات المجلس.

         وفيما يتصل بالتقرير الوقائعي للأمين العام عن امتثال العراق لجميع الالتزامات التي فرضها عليه القرار 687 (1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، يلاحظ أعضاء مجلس الأمن أنه في حين قد أحرز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. فهناك أدلة خطيرة على عدم امتثال العراق فيما يتعلق ببرامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل وإعادة الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى المحتجزين في العراق إلى أوطانهم. كما لا يزال يتعين إعادة الكثير من الممتلكات الكويتية. ويشعر أعضاء المجلس بالانزعاج إزاء عدم تعاون العراق. إذ يجب أن ينفذ العراق على الوجه التام القرار 687 (1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة على النحو المعلن في البيان الذي تلاه رئيس المجلس بالنيابة عن أعضائه في الجلسة المعقودة في 31 كانون الثاني/ يناير 1992 بمشاركة رؤساء الدول والحكومات (S/23500).

         ويلاحظ أعضاء مجلس الأمن أنه تخفيفا للأحوال الإنسانية للسكان المدنيين في العراق، وتيسيرا للإفادة من الفقرة 20 من القرار 687 (1991)، فقد طلب إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) إعداد دراسة عن المواد والإمدادات اللازمة للاحتياجات المدنية والإنسانية الأساسية، بخلاف الأدوية، التي لا تخضع للجزاءات وشحنات الأغذية المأذون بنقلها بحرية إلى العراق، مما يمكن تحويله من إجراء "عدم الاعتراض" إلى إجراء الإخطار البسيط. وينوه أعضاء المجلس أيضا بتقرير رئيس اللجنة في هذا الصدد. ويعربون عن تقديرهم للجهود التي بذلها رئيس اللجنة للتوصل إلى نتيجة، ويشجعونه على مواصلة مشاوراته مع أعضاء اللجنة بشأن هذه الدراسة وتقديم تقرير إلى المجلس في موعد مبكر.

         وأعضاء المجلس يعربون عن استيائهم الشديد لأن السلطات العراقية قررت قطع الاتصالات مع الأمانة العامة فيما يتعلق بتنفيذ القرارين 706 (1991) و 712 (1991)، اللذين يتيحان للعراق إمكانية بيع النفط لتمويل شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات اللازمة للاحتياجات المدنية الأساسية بقصد توفير الإغاثة الإنسانية وأبلغت الأمانة العامة بذلك القرار. وهم يؤكدون أن حكومة العراق، بالتصرف بهذه الطريقة، تعمل على تبديد إمكانية تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها المدنيين ومن ثم تتحمل المسؤولية الكاملة عن مشاكلهم الإنسانية. وهم يأملون في أن يؤدى استئناف هذه الاتصالات إلى التنفيذ المبكر للمخطط المبين في هذين القرارين، كيما يتاح للإمدادات الإنسانية أن تصل إلى الشعب العراقي.


<1>