إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل
المصدر: " يوميات ووثائق الوحدة العربية 1983، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1984، ص 439 - 447 "

المشتركة، ويأخذ الضابط في الاعتبار الطابع المشترك خلال  القيام بمهام التحقق.

         6 - خلال القيام بمهمة ما، يتمتع قائد لجنة التحقق  المشتركة بسلطة إستنسابية في مواجهة أية حالة غير متوقعة  تتطلب عملا فوريا. ويفيد قائد اللجنة عن أية حالة كهذه  وعن التدبير المتخذ.

         7 - لا تستخدم لجان التحقق المشتركة القوة إلا في حال  الدفاع عن النفس.

         8 - من الأمور التي تقررها لجنة الترتيبات الأمنية نمط عمل  لجان التحقق المشتركة، وتسليحها وتجهيزها، ووسائل  نقلها، والبقاع التي ستعمل فيها، وذلك وفق أحكام المنطق  والاعتبارات العملية. وتحدد لجنة الترتيبات الأمنية نمط  العمل العام مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تفادي كل ما من  شأنه أن يلحق خللا بالحياة العادية للمدنيين، وكذلك  ضرورة تفادي جعل اللجان أهدافا للهجوم.

         9 - لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لعدد اللجان  المشتركة العاملة في آن واحد الثماني لجان.

الملحق
الفقرة 3 - و - 5

         ضمن المنطقة الأمنية، تقيم لجنة الترتيبات الأمنية  مركزين للتحقق من هذه الترتيبات.

         تعين لجنة الترتيبات الأمنية الموقع المحدد للمركزين، مع  مراعاتها لمبدأ وجود المركزين في جوار حاصبيا وميفدون  وخارج المناطق الآهلة.

         2 - تحت الاشراف العام للجنة الترتيبات الأمنية يكون  هدف كل من المركزين كالآتي:
         أ ) مراقبة وتوجيه لجان التحقق المشتركة العاملة في القطاع المعين للمركز ضمن المنطقة الأمنية، والاشراف عليه.
         ب ) أن يستخدم كمركز اتصالات مرتبط بلجان التحقق وبمراكز القيادة المعنية.
         ج ) أن يستخدم كمكان اجتماع في لبنان للجنة الترتيبات الأمنية.
         د ) يقوم، نيابة عن لجنة الترتيبات الأمنية، بتلقي وتحليل وبلورة كل المعلومات الضرورية لعمل لجان التحقق المشتركة.

<16>