إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل
المصدر: " يوميات ووثائق الوحدة العربية 1983، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1984، ص 439 - 447 "

          ج ) عن التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للفريق  الآخر.

          4 - يتعهد كل من الفريقين باتخاذ التدابير الوقائية  والإجراءات القانونية بحق الأشخاص والمجموعات التي  ترتكب أعمالا مخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة 5

          إنسجاماً منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق، في إطار انظمته الدستورية، عن أي شكل من أشكال الدعاوة  المعادية للفريق الآخر.

المادة 6

          فيما عدا حق العبور البريء وفقا للقانون الدولي، يمنع كل  فريق دخول أرضه أو الانتشار عليها أو عبورها لقوات عسكرية أو معدات أو تجهيزات عسكرية عائدة لأية دولة  معادية للفريق الآخر، بما في ذلك مجاله الجوي وبحره  الإقليمي.

المادة 7

          باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق وبناء على  طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها، ليس هناك ما يحول دون  انتشار قوات دولية على الأرض اللبنانية لمؤازرة الحكومة  اللبنانية في تثبيت سلطتها. ويتم اختيار الدول المساهمة  الجديدة في هذه القوات من بين الدول التي تقيم علاقات  دبلوماسية مع الفريقين.

المادة 8

          1 - أ ) عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ينشئ الفريقان لجنة اتصال مشتركة تبدأ ممارسة وظائفها من وقت انشائها وتكون الولايات المتحدة الأمير كيه فيها مشاركا. يعهد الى هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه.وفيما يخص القضايا ذات العلاقة بالترتيبات  الأمنية، تعالج هذه اللجنة المسائل غير المفصول بها والمحالة  اليها من قبل لجنة الترتيبات الأمنية المنشأة بموجب الفقرة  (ج) أدناه.

<3>