إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (57)

معاهدة تسليم المجرمين،
بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها

وبين المملكة العراقية(*)

حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها        من جهة

وحضرة صاحب الجلالة ملك العراق                  من جهة أخرى

نظراً إلى رغبتهما في عقد معاهدة بشأن تسليم المجرمين الذين يفرون من وجه العدالة ويهربون من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى مملكة العراق ومن مملكة العراق إلى مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها.

قد عينا مندوبين مفوضين عنهما.

من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها: صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، نائب جلالته ووزير الخارجية

ومن قبل حضرة صاحب الجلالة ملك العراق: صاحب الفخامة نوري باشا السعيد، رئيس الوزراء

اللذان بعد أن قدم كل منهما أوراق تفويضه ووجدت صحيحة ومطابقة للأصول قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

تتعهد حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها بأن تسلم إلى حكومة العراق أيا كان من الرعايا العراقيين الذين يرتكبون داخل حدود العراق إحدى الجرائم الواردة في المادة الثالثة من هذه المعاهدة ويوجدون داخل حدود مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها.

المادة الثانية

تتعهد حكومة العراق بأن تسلم إلى حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها أيا كان من رعايا مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها الذين يرتكبون داخل حدود مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إحدى الجرائم الواردة في المادة الثالثة من هذه المعاهدة ويوجدون داخل حدود مملكة العراق.

المادة الثالثة

لا يسمح بتسليم المجرمين السياسيين، أما الجرائم التي يجب تسليم المجرمين فيها (ولا تعتبر من الجرائم السياسية)، فهي قطع الطريق أو السرقة أو السلب أو النهب أو القتل أو الجراح أو الغزو أو التعدي الشديد سواء كان المجرم فرداً أم جماعة، وسواء كان الجرم موجهاً ضد فرد أم جماعة. وكذلك لا يعتبر جرماً سياسياً كل قيام ضد شخص أحد صاحبي الجلالة أو ضد شخص أحد أفراد عائلتيهما.

المادة الرابعة

إن طلب تسليم المجرمين الذي تقدمه الحكومة العراقية يجب أن يقدم إلى السلطة المختصة لحكومة الحجاز ونجد وملحقاتها، وأن يكون مشفوعاً بالأوراق التالية:

  أ.

ورقة تحتوي على أوصاف المجرم وما يتيسر من المعلومات وذلك لأجل بيان هويته.

  ب.

ورقة تحتوي على خلاصة موجزة عن الجرم الذي ارتكبه المجرم.

  ج.

صورة أي حكم سابق أصدرته محكمة على المجرم إذا كان ممن سبق أن حكم عليهم وتختم جميع الأوراق المار ذكرها بختم السلطة المختصة.

المادة الخامسة

إن طلب تسليم المجرمين الذي تقدمه حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها يجب أن يقدم إلى السلطة المختصة في حكومة العراق، وأن يكون مشفوعاً بالأوراق المذكورة في المادة الرابعة، وتختم جميع الأوراق المار ذكرها بختم السلطة المختصة.

المادة السادسة

لا يجوز بمقتضى هذه المعاهدة تسليم أي فرد بسبب أي جرم ارتكبه قبل تاريخ تنفيذها.

المادة السابعة

لا يحاكم أي مجرم يسلم وفقاً لهذه المعاهدة إلا عن الجرم الذي طلب تسليمه من أجله. أما الجرائم التي يكون قد ارتكبها قبل تاريخ تسلمه ولم يسبق طلب تسليمه من أجلها فلا يحاكم عنها إلا بعد أن تكون قد أعطيت له فرصة كافية لمغادرة القطر فلم ينتهزها.

المادة الثامنة

حررت هذه المعاهدة من نسختين باللغة العربية، وتصبح نافذة من تاريخ تبادل نسختيها المبرمتين من قبل الفريقين، ويجري التبادل في المحل الذي يتفق عليه بينهما، ويعمل بها لمدة ثلاث سنوات، وإذا لم يعلن أحد الفريقين الآخر رغبته في تبديلها أو تعديلها قبل انتهاء أجلها بثلاثة أشهر فتظل نافذة مدة ثلاث سنوات أخرى.

حررت في مكة المكرمة في 21 ذي القعدة 1349 هجرية الموافق 8 نيسان سنة 1931 ميلادية.

            (التوقيع) فيصل بن عبدالعزيز السعود (الختم)

(التوقيع) نوري السعيد (الختم).


(*) مجموعة المعاهدات، ص 75 ـ 77.