إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



تابع: الملحق الرقم (58)

اتفاق تنظيم شؤون الرعي وورد المياه(*)

المادة الأولى

تعفى عشائر الفريقين المتعاقدين الساميين، عند ارتيادهما المراعي الموجودة في أراضي الفريق المتعاقد السامي الآخر، أو استفادتها من مياهه، من الرسوم الكمركية على حيواناتها، وخيامها، وأدواتها المضربية، وأثاثها، وأطعمتها، وكل ما يخص استعمالها واستهلاكها الذاتي، على أن يحتفظ كل فريق بحق فرض الرسم الكمركي على الحيوانات والمواد التي تجري عليها معاملات تجارية بعد دخولها أراضيه.

المادة الثانية

إذا تفشى مرض حيواني معد، أو وباء سار، أو غير ذلك، فيحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين الساميين بحق فرض التدابير البيطرية أو الصحية الضرورية، وتطبيق الأوامر الصادرة بمنع الاستيراد والتصدير.

المادة الثالثة

يحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين الساميين بحق تحديد عدد الأسلحة التي تحملها كل عشيرة ترغب في الدخول إلى أراضيه.

المادة الرابعة

إذا رغب أحد الفريقين المتعاقدين الساميين في استيفاء الضرائب الحكومية من عشائره النازلة في أراضي الفريق المتعاقد السامي الآخر، فعلى السلطات المختصة المعينة في المادة الثامنة، من معاهدة الصداقة وحسن الجوار، مخابرة بعضها البعض لتبليغ العشائر المذكورة بتلك الرغبة، وأن تسعى بالوسائل الممكنة لحملها على تلبيتها ويجوز للفريق المتعاقد السامي الأول إرسال أحد موظفيه لإجراء التبليغ المطلوب، وفي تلك الحالة يتحتم على ذلك الموظف أن يحضر لدى الموظف المختص لدى الفريق المتعاقد الثاني، الذي عليه أن يرفقه بأحد موظفيه ليجري التبليغ بحضوره.

المادة الخامسة

يعتبر هذا الاتفاق نافذاً من تاريخ تبادل وثائق إبرامه.

كتب في بغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الأول من سنة سبع وخمسين بعد الثلاثمائة والألف هجرية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو من سنة ثمان وثلاثين بعد التسعمائة والألف ميلادية.


(*) أمين سعيد، "تاريخ الدولة السعودية"، ج2، ص 273 ـ 274.