إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
          تصميما منها على العمل من أجل احراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل،

          ورغبة منها في الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

          وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكرارا جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران / يونيه 1925، ( بروتوكول جنيف لعام 1925 )،

          وإذ تسلم بأن هذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف الموقع في 17 حزيران / يونية 1925 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية ( البيولوجية ) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة ، الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان / ابريل 1972،

          وإذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية ( البيولوجية ) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة،

          وتصميما منها من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية، عن طريق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925،

          وإذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة،

          وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الإنسانية،
<1>