إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

19 - يراقب المدير العام تنفيذ الاتفاقات الشخصية بشأن حماية السرية ويشرع المدير العام دون إبطاء في إجراء تحقيق إذا توفرت، في رأيه، أدلة كافية على أن الالتزامات المتعلقة بحماية المعلومات السرية قد انتُهكت. ويشرع المدير العام فوراً في إجراء تحقيق أيضا إذا تقدمت دولة طرف بادعاء بوقوع انتهاك للسرية.

20 - يوقع المدير العام التدابير الجزائية والتأديبية المناسبة على الموظفين الذين ينتهكون التزاماتهم بشأن حماية المعلومات السرية. ويجوز للمدير العام في حالات الانتهاكات الخطيرة أن يرفع عنهم الحصانة من الملاحقة القانونية.

21 - تتعاون الدول الأطراف مع المدير العام وتسانده، بقدر الإمكان، في التحقيق في أي انتهاك أو ادعاء بانتهاك للسرية وفي اتخاذ إجراءات مناسبة في حالة ثبوت الانتهاك.

22 - لا تُحمَّل المنظمة تبعة أي انتهاك للسرية يرتكبه موظفو الأمانة الفنية.

23 - في حالات الانتهاك التي تشمل دولةً طرفاً والمنظمة معا، تنظر في المسألة "لجنة لتسوية المنازعات المتصلة بالسرية" تُنشأ كجهاز فرعي تابع للمؤتمر. ويعين المؤتمر هذه اللجنة ويعتمد المؤتمر في أول دورة له، القواعد الناظمة لتكوين هذه اللجنة وإجراءات عملها.


<174>