إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين لبنان وسورية
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 342 - 353.

المادة " 3 "
تعاريف عامة

          1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص خلاف ذلك:

          أ - تعني عبارتي " الدولة المتعاقدة " و" الدولة المتعاقدة الأخرى " لبنان أو سوريا، كما يتطلب النص.

          ب - تعني عبارة " لبنان " أرض الجمهورية اللبنانية، بما في ذلك البحر الإقليمي، والبر القاري وباطن الأرض تحتها، والفضاء الجوي فوقها، وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليمية اللبنانية حيث يمارس عليها لبنان حق السيادة طبقاً للحقوق الدولية ولتشريعه القومي لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعية والحيوية والمنجمية، وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر.

          ج - تعني عبارة " سوريا ": أرض الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك البحر الإقليمي، والبر القاري وباطن الأرض تحتها، والفضاء الجوي فوقها، وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليمية السورية حيث تمارس عليها سورية حق السيادة طبقاً للحقوق الدولية ولتشريعها القومي لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعية والحيوية والمنجمية، وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر.

          د - تعني كلمة ( ضريبة ) الضريبة السورية أو الضريبة اللبنانية حسب ما يقتضي النص ذلك.

          هـ - تشمل عبارة " شخص " الفرد والشركة وأي هيئة أخرى من الأشخاص في أي من البلدين المتعاقدين.

          و - تعني عبارة " شركة " أية هيئة اعتبارية أو أي كيان يعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة.

          ز - تعني عبارتا " مؤسسة دولة متعاقدة " و" مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي مؤسسة تتم إدارتها

<3>