إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (54)

اتفاقية بحرة بين نجد والعراق(*)

نظراً للمعاهدة المعقودة بين حكومتي العراق ونجد، ابتغاء تأمين الصلات الحسنة بينهما، والمعروفة بمعاهدة المحمرة، التي قد وقعت في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك سنة 1340، الموافق 5 مايو سنة 1922،

ونظراً للبروتوكولين المعروفين بالبروتوكول رقم 1 والبروتوكول رقم 2، اللذين أضيفا إلى معاهدة المحمرة المذكورة أعلاه، والموقع عليهما في العقير في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني المبارك سنة 1341، الموافق 2 ديسمبر سنة 1922.

ونظراً لإبرام المعاهدة والبروتوكولين المذكورين آنفا طبقاً للعادة من قبل حكومتي العراق ونجد.

ونظراً لما تعهد به كل من حكومتي العراق ونجد في المادة الأولى من معاهدة المحمرة المذكورة بأن يمنع كل منهما عشائره عن التعدي على عشائر الحكومة الأخرى، وأن يعاقب كل من الحكومتين من يتعدى من العشائر التابعة لها على العشائر التابعة للحكومة الأخرى، وأن تتذاكر الحكومتان إذا حالت الظروف دون قيام إحداهما بالتأديب اللائق في إمكان اتخاذ تدابير مشتركة طبقاً للصلات الحسنة السائدة بينهما.

ونظراً لاعتقاد حكومة صاحب الجلالة البريطانية والحكومتين المذكورتين بأنه يحسن لهاتين الحكومتين، حرصاً على الصداقة وحسن الصلات بين العراق ونجد، وضع اتفاقية بخصوص بعض المسائل المعلقة بينهما.

نحن الموقعين أدناه، سلطان نجد وملحقاتها عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود وسير جلبرت كلايتون المندوب المفوض من حكومة صاحب الجلالة البريطانية والمخول بأن ينوب عن الحكومة العراقية في الاتفاق والتوقيع قد اتفقنا على المواد الآتية:

المادة الأولى

تعترف كل من دولتي العراق ونجد أن الغزو من قبل العشائر القاطنة في أراضيها على أراضي الدولة الأخرى اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه عقاباً صارماً من قبل الحكومة التابعة لها وأن رئيس العشيرة المعتدية يعد مسؤولاً.

المادة الثانية

(أ) تؤلف محكمة خاصة بالاتفاق، بين حكومتي العراق ونجد، تلتئم من حين إلى آخر للنظر في تفاصيل أي تعد يقع من وراء حدود الدولتين ولإحصاء الأضرار والخسائر وتعيين المسؤولية. ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساو من ممثلي حكومتي العراق ونجد، وتعهد رئاستها إلى شخص آخر من غير الممثلين المذكورين تتفق على اختياره الحكومتان وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية ونافذة.

(ب) بعد تعيين المسؤولية وتحقيق الأضرار والخسائر الناشئة عن الغزو، وإصدار المحكمة قرارها بذلك، تقوم الحكومة التابع لها المحكوم عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقا لعادات العشائر، وبمعاقبة المحكوم عليه كما جاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

لا يجوز لعشائر إحدى الحكومتين اجتياز حدود الأخرى إلا بعد الحصول على رخصة من حكومتهم، وبعد موافقة الحكومة الأخرى، مع العلم أنه لا يحق لإحدى الحكومتين أن تمتنع عن إعطاء الرخصة أو الموافقة إذا كان السبب في انتقال العشيرة لداعي المرعى عملاً بمبدأ حرية الرعي.

المادة الرابعة

تتعهد حكومتا نجد والعراق بأن تقفا بكل ما لديهما من الوسائل، غير الطرد واستعمال القوة، في سبيل انتقال كل عشيرة أو فخذ من إحدى القطرين إلى الآخر، إلا إذا جرى هذا الانتقال بمعرفة حكومتهم ورضاها، وتتعهد الحكومتان بأن تمتنعا عن تقديم الهدايا أيا كان نوعها للملتجئين من البلاد التابعة للحكومة الأخرى، وبأن تنظرا بعين السخط على كل شخص من رعاياهما يسعى لاستجلاب العشائر التابعة للحكومة الأخرى، أو تشجيعهم على الانتقال من بلادهم إلى البلاد الأخرى.

المادة الخامسة

ليس لحكومتي العراق ونجد أن تتخابر مع رؤوساء وشيوخ عشائر الدولة الأخرى في الأمور الرسمية والسياسية.

المادة السادسة

لا يجوز لقوات العراق ونجد أن تتجاوز حدود بعضها البعض بقصد تعقب المجرمين إلا برضى الحكومتين.

المادة السابعة

لا يجوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة رسمية أو لهم رايات تدل على أنهم قواد لقوات مسلحة أن يظهروا راياتهم في أراضي الدولة الأخرى.

المادة الثامنة

إذا طلبت إحدى الحكومتين من عشائرها النازلة في أراضي الدولة الأخرى تجريدات مسلحة فالعشائر المذكورة أحرار في تلبية دعوة حكومتهم على أن يرحلوا بعائلاتهم وأموالهم بكل سكينة.

المادة التاسعة

إذا انتقلت عشيرة من أراضي إحدى الحكومتين إلى الأراضي التابعة للحكومة الأخرى، وشنت الغارات بعد انتقالها على البلاد التي كانت تقطن فيها، يحق للحكومة التي تقيم العشيرة في أراضيها أن تأخذ منها ضمانات كافية، حتى إذا تكرر منها مثل ذلك الاعتداء تكون هذه الضمانات عرضة للمصادرة، وذلك عدا العقاب المنصوص عليه في المادة الأولى، وعدا ما قد تفرضه المحكمة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

المادة العاشرة

تتعهد حكومتا العراق ونجد بأن تقوما بمذكرات ودية، لعقد اتفاقية خاصة بشأن تسليم المجرمين، طبقاً للعادات المرعية بين الدول المتحابة وذلك في مدة لا تتجاوز السنة اعتباراً من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة من قبل حكومة العراق.

المادة الحادية عشرة

النص العربي هو النص الرسمي الذي يرجع إليه في تفسير مواد هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

تعرف هذه الاتفاقية باتفاقية بحرة.

وقعت هذه الاتفاقية في مخيم بحرة في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة1344، الموافق أول نوفمبر سنة 1925.

(التوقيع) جلبرت كلايتون                         (الختم) عبدالعزيز

ملك العراق
(الختم) فيصل

------------------------


(*) مجموعة المعاهدات، ص 10ـ13. ونشرت في جريدة "أم القرى"، العدد 60، الصادر في 6 شعبان 1344هـ/19 فبراير1926م، ص 1ـ2.