إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

     



الملحق (و / 6)

اتفاقية خاصة

بتفادي الازدواج الضريبي

وإرساء قواعد التعاون المتبادل

في ميدان الضرائب على الدخل بين دول

اتحاد المغرب العربي

الملحق (و / 6)

اتفاقية خاصة

بتفادي الازدواج الضريبي

وإرساء قواعد التعاون المتبادل

في ميدان الضرائب على الدخل بين دول

اتحاد المغرب العربي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

ـ انطلاقاً من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،

ـ وعملاً على تحقيق أهدافها،

ـ وتنفيذاً لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي،

ـ ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية، وتكثيف التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي،

ـ واقتناعاً منها بضرورة عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي لإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل، وسعياً لتسيير تنقل الأشخاص والبضائع بين دول اتحاد المغرب العربي، وحرصاً على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة في شتى المجالات،

اتفقت على ما يلي:

الباب الأول

الفصل 1: الأشخاص المعنيون

تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدول المغاربية المتعاقدة، أو بكل منها.

الفصل 2: الضرائب المعنية

أولاً: تنطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل الواقع استخلاصها لفائدة دولة متعاقدة، وكل من فروعها السياسية ومجموعاتها المحلية، كيفما كانت طريقة الاستخلاص.

ثانياً: تعتبر كضرائب على الدخل، الضرائب المستخلصة على مجموع المداخيل أو على عناصر المداخيل.

ثالثاً: إن الضرائب الحالية، التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، هي:

- الضرائب المتعلقة بدخل الأشخاص.

- الضرائب المتعلقة بأرباح الشركات.

رابعاً: تنطبق الاتفاقية أيضاً على الضرائب من نوع مماثل أو مشابه، التي تحدث بعد إمضاء الاتفاقية، والتي يمكن أن تضاف للضرائب الحالية أو تعوضها.

يقع تبادل المعلومات من طرف السلطات المختصة التابعة للدول المتعاقدة في نهاية كل سنة، حول التغييرات المدخلة على كل من تشريعاتها الجبائية.

الباب الثاني

الفصل 3: تعاريف عامة

أولاً: حسب مدلول هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.

أ. تعني عبارة الدول المغاربية المتعاقدة:

الجمهورية التونسية،

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ب. تشمل لفظة "شخص" الأشخاص الطبيعيين، والشركات، وكل مجموعات الأشخاص الأخرى.

ج. تعني لفظة "شركة" كل شخص معنوي، أو كل كائن يعتبر بمثابة شخص معنوي، قصد توظيف الضريبة.

د. تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة" و "مؤسسة الدول المتعاقدة الأخرى"، على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم في الدول المتعاقدة الأخرى.

هـ. تعني عبارة "النقل الدولي" كل نقل يتم بواسطة سفينة أو طائرة مستغلة من طرف مؤسسة، يكون مقر إدارتها الفعلية بدولة متعاقدة، إلاّ إذا كانت السفينة أو الطائرة مستغلة بين نقاط، توجد داخل الدول المتعاقدة الأخرى.

و. تدل كلمة "مواطنون" على:

(1) جميع الأشخاص الطبيعيين، الذين لهم جنسية دولة متعاقدة.

(2) جميع الأشخاص المعنويين، أو شركات الأشخاص والجمعيات، المكونة وفقاً للتشريع الجاري به العــمل بدولة متعاقدة.

ز. تدل كلمة "ضريبة" على الضرائب، التي نص عليها الفصل 2 من هذه الاتفاقية.

وتعني عبارة "السلطة المختصة":

(1) بالنسبة للجمهورية التونسية: وزير الاقتصاد والمالية، أو ممثله المرخص له في ذلك.

(2) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية: الوزير المكلف بالمالية، أو ممثله المرخص له في ذلك.

(3) بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى: أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

(4) بالنسبة للجمهورية الموريتانية الإسلامية: وزير الاقتصاد والمالية، أو ممثله المرخص له في ذلك.

(5) بالنسبة للمملكة المغربية: وزير المالية أو من ينيبه.

ثانياً: لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، يكون لكل عبارة لم يرد تعريفها، المعنى الذي يخصص لها حسب تشريع الدولة المتعاقدة، المتعلق بالضرائب التي هي موضوع الاتفاقية، إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك.

الفصل 4: المقيم

أولاً: حسب مدلول هذه الاتفاقية، تعني عبارة " مقيم بدولة متعاقدة " كل شخص يخضع للضريبة بهذه الدولة، بمقتضى التشريع المعمول به فيها، وذلك بحكم مقره، أو محل إقامته، أو مقر إدارته، أو بحكم كل مقياس آخر مماثل.

ثانياً: إذا اعتبر شخص طبيعي،وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، مقيماً بإحدى الدول المتعاقدة، تقع تسوية وضعيته على النحو التالي:

أ. يعتبر هذا الشخص مقيماً بالدولة المتعاقدة، التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه. أما إذا كان له مسكن دائم في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى، يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة، التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية ).

ب. إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة، التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، وكذلك في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدول المتعاقدة، يعتبر مقيماً بالدولة التي اعتاد الإقامة بها.

ج. إذا كانت له إقامة معتادة بكل من الدول المتعاقدة، أو إذا لم تكن له إقامة معتادة بأي منها، فإنه يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

د. إذا لم تمكن المقاييس، السابقة الذكر، تعيين الدولة المتعاقدة التي ينتمي إليها الشخص، "تثبت" السلطات المختصة بالدولة المتعاقدة في الموضوع باتفاق مشترك.

ثالثاً: إذا اعتبر شخص غير طبيعي مقيماً بكل من الدول المتعاقدة، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يعد مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية.

الفصل 5: الموطن الضريبي

يعتبر الموطن الضريبي، في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، الدولة التي يتحقق فيها الدخل الخاضع للضريبة.

الفصل 6: المؤسسة الدائمة

أولاً: تعني عبارة "مؤسسة دائمة"، في مفهوم الاتفاقية، منشآت ثابتة للأعمال، حيث تمارس المؤسسة الكل أو البعض من نشاطها.

ثانياً: تشمل عبارة "مؤسسة دائمة" بالخصوص:

أ. مقر الإدارة.

ب. فرعاً.

ج. مكتباً.

د. مصنعا.ً

هـ. ورشة.

و. مغازة للبيع.

ز. حظيرة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة، يقع القيام بها داخلها، إذا تجاوزت مدة إقامتها ثلاثة أشهر.

ح. مستودع أو مغازة أو منشآت أخرى، لإبقاء كمية البضائع على ملك المؤسسة، تقام منها كميات لتنفيذ طلبيات، سواء كان المستودع المذكور يديره مستخدم أو عون تابع للمؤسسة.

ط. منجماً، بئر بترول أو غاز، محجراً أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

ي. تقديم الخدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين من طرف مؤسسة، تعمل بواسطة أجراء أو موظفين، وقع انتدابهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض.

ثالثاً: بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذا الفصل، لا يعتبر أن هناك مؤسسة دائمة:

(‌أ) إذا استعملت التجهيزات لغرض الخزن أو عرض بضائع المؤسسة فقط.

(‌ب) إذا أودعت بضائع تملكها المؤسسة، لغرض خزنها أو عرضها فقط.

(‌ج‍) إذا أودعت بضائع على ملك المؤسسة، لغرض تصنيعها من طرف مؤسسة أخرى فقط.

(‌د) إذا استعملت منشآت ثابتة للأعمال، لغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة.

(ه‍) إذا استعملت منشآت ثابتة لأعمال المؤسسة فقط، لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صبغة إضافية أو تمهيدية، شريطة أن يكون هذا النشاط بدون مقابل في الدولة التي يمارس بها.

رابعاً: بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل، إن الشخص الذي يعمل بدولة متعاقدة، لحساب مؤسسة بالدولة المتعاقدة الأخرى (فيما عدا الوكيل الذي يتمتع بوضعية مستغلة، والمشار إليه بالفقرة الخامسة من هذا الفصل)، يعتبر له مؤسسة قارة بالدولة الأولى:

(أ‌) إذا كان يتمتع بهذه الدولة بسلطة يباشرها، عادة، وتسمح له بإبرام العقود باسم المؤسسة، إلاّ إذا كانت أنشطة هذا الشخص لا تتعدى حدود الأنشطة المذكورة بالفقرة 3 من هذا الفصل، والتي إذا وقعت ممارستها في نطاق منشأة دائمة للأعمال، لا تجعل من هذه المنشأة الدائمة للأعمال مؤسسة دائمة، حسب مضمون الفقرة المذكورة.

(ب‌) إذا لم يكن يتمتع بهذه السلطة، وكان يحتفظ، عادة، في الدولة الأولى بكمية بضائع، يأخذ منها السلع بانتظام، لغرض التسليم لحساب المؤسسة.

خامساً: لا يعتبر أن له مؤسسة بدولة متعاقدة مؤسسة دائمة في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى، لمجرد ممارستها في إحدى هذه الدول نشاطاً بواسطة سمسار، أو وكيل عام، أو أي وسيط له وضع مستقل، على شرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص في نطاق نشاطهم العادي.

سادساً: إن شركة مقيمة بدولة متعاقدة، تراقب أو تكون مراقبة من قبل شركة مقيمة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطها داخل هذه الدولة (سواء عن طريق مؤسسة دائمة أم لا)، لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من أيهما مؤسسة دائمة للأخرى.



1/1/1900