إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ح / 3)

اتفاقية

خاصة بالطب البيطري

والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية

بين دول اتحاد المغرب العربي

 

الملحق (ح / 3)

اتفاقية خاصة بالطب البيطري

والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية

بين دول اتحاد المغرب العربي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

- انطلاقاً من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،

- وسعياً منها لتحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذاً لبرنامج عمله. وعزماً منها على توثيق العلاقات الاقتصادية، وتكثيف التعاون في هذا الميدان، بغية تحقيق تنميتها المشتركة، وضمان أمنها الغذائي،

- ونظراً لوجودها بمنطقة متشابهة، من حيث البيئة والمناخ والأجناس الحيوانية،

- واعتباراً لضرورة تنسيق البرامج والتشريعات الوطنية، الخاصة بالوقاية ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، وتحسين نوعية المواد الحيوانية المخصصة للاستهلاك البشري،

- ورغبة منها في تسهيل تبادل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني، فيما بينها،

- وحرصاً منها على ضرورة دعم التعاون التقني والعلمي، بين المصالح المختصة لدول اتحاد المغرب العربي في ميدان الصحة الحيوانية،

اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى:

من أجل تنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي، يقصد بـــ:

1- الحيوانات الحية:

- الخيليات: الخيول والحمير وما ينتج عن تهجينها.

- المجترِّات.

- الدواجن: الطيور والأرانب.

- الأسماك، والرخويات، والقشريات.

- النحل.

- الحيوانات البرية.

- الحيوانات الأليفة.

- الحيوانات المخبرية.

2- المنتجات الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني:

- اللحوم.

-  منتجات البحر والمياه العذبة.

- المواد ذات الأصل الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري.

- المواد ذات الأصل الحيواني الموجهة للتغذية الحيوانية، وللاستعمال الصيدلي والفلاحي والصناعي.

3- المواد البيولوجية:

- المواد البيولوجية المستعملة في تشخيص بعض الأمراض.

- الأمصال المستعملة في الوقاية من بعض الأمراض الحيوانية وعلاجها.

- اللقاحات.

- المواد البيولوجية المخصصة لتكاثر الحيوانات: البيض الملقح، والسائل المنوي، والأجنّة المجمدة.

4- المواد الخاصة بتغذية الحيوانات:

- الأعلاف الطبيعية والمصنعة.

- الأعلاف المركزة والمركبة.

- المواد الحيوانية المصنعة، الخاصة بتغذية الماشية.

المادة الثانية:

تقوم الأطراف المتعاقدة بتكليف مصالحها البيطرية الرسمية، والسلطات المختصة، على مستوى كل بلد، بالعمل على تنمية نشاطات الطب البيطري في دول الاتحاد العربي، وخاصة:

- مكافحة الأمراض الحيوانية المعِدية والأوبئة، بصفة منسجمة وفاعلة، بغية استئصالها، أو الحد منها، طبقاً لتوصيات الديوان الدولي للأوبئة الحيوانية.

-  تطوير الأنظمة والإجراءات الوقائية والعمل على توحيدها.

- العمل على توحيد الشروط الصحية، عند استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من خارج دول الاتحاد.

- تطبيق إجراءات الصحة العمومية البيطرية، التي تهدف إلى مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتحسين نوعية المواد الحيوانية الموجهة للاستهلاك البشري، طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والمنظمات العالمية للتغذية.

- تحقيق التكامل في مجال الصيدلة البيطرية.

- تسهيل تبادل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني بين دول الاتحاد.

المادة الثالثة:

تعمل الأطراف المتعاقدة على:

- تبادل المعلومات الخاصة بتنظيم المصالح البيطرية، والتغييرات التي قد تطرأ عليها.

- تبادل القوانين والنصوص التشريعية، المعمول بها حالياً، في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ.

- تبادل النصوص التشريعية والقوانين الجديدة والتعديلات، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدورها.

- تبادل نشرات شهرية، تتضمن كل المعلومات والإحصاءات عن الأمراض المعدِية والسارية، الخاضعة للتصريح الإجباري بدول الاتحاد، وذلك باستعمال النموذج الصادر عن الديوان الدولي للأوبئة الحيوانية.

- الإبلاغ الفوري، بواسطة الوسائل السريعة، بمجردظهور بؤرة مرض خاضع للتصريح الإجباري بترابها، طبقاً لتوصيات الديوان الدولي للأوبئة الحيوانية، التي تحدد الأمراض وطريقة التبليغ عنها، أو عند ظهور، أو اشتباه ظهور أمراض وجوائح أخرى. ويجب أن يحدد هذا الإبلاغ الموقع الجغرافي للبؤرة، وحجمها، وكذلك جميع التدابير الصحية البيطرية المتخذة في شأنها.

المادة الرابعة:

تعمل الأطراف المتعاقدة على:

-تبادل الخبراء بهدف تطوير الخبرات في ميدان الصحة وتربية الحيوانات والعلوم الطبية البيطرية.

-تبادل نتائج الأبحاث والدراسات والتحقيقات الخاصة بالطب البيطري.

-تطوير وسائل التشخيص والتحاليل، والعمل على توحيدها، ووضع معايير لإنشاء مخابر مرجعية بدول الاتحاد.

-تدعيم وتطوير المخابر البيطرية.

المادة الخامسة:

تقوم المصالح المختصة في دول اتحاد المغرب العربي بالعمل على:

- توحيد الشروط الصحية لتسهيل عملية تبادل وعبور الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، والمواد ذات الأصل الحيواني، والمواد المعدة لتغذية الماشية.

- تنسيق طرق وبرامج مراقبة ومكافحة الأمراض السارية والمعدِية، والمشتركة بين الإنسان والحيوان، والمستوطنة داخل دول الاتحاد، وبالخصوص في المناطق الحدودية.

- توحيد الشروط الصحية عند استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من خارج دول الاتحاد، من أجل حماية دوله من تسرب أمراض غريبة وخطيرة.

- تسهيل تبادل المواد الصيدلية البيطرية والمواد البيولوجية، المنتجة بدول الاتحاد، لتوحيد معايير إنتاجها ورخص تسويقها.

المادة السادسة:

في انتظار تحقيق ما ورد في المادة الخامسة، تلتزم السلطات البيطرية في كل دولة، بضمان مطابقة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد المتأتية منها، المعدِّة للتصدير، للشروط الصحية المطلوبة من طرف البلد المورد، مع مراعاة الشروط الصحية لبلد العبور، والعمل، بقدر الإمكان، على احترام التوصيات الواردة في مدونة الديوان الدولي للأوبئة الحيوانية.

المادة السابعة:

تعمل الأطراف المتعاقدة على تسهيل عملية العبور للحيوانات ومنتجاتها، والمواد ذات الأصل الحيواني، وفقاً للمادة السادسة. وفي حالة ما إذا تبين أن هذه الحيوانات أو المنتجات أو المواد، تمثل خطراً على الثروة الحيوانية والصحة العمومية، تقوم السلطات البيطرية في بلد العبور بالإجراءات المناسبة.

المادة الثامنة:

يتم استيراد وتصدير وعبور الحيوانات ومنتجاتها، والمواد ذات الأصل الحيواني، بين الأطراف المتعاقدة، عبْر نقاط عبور محددة من طرف المصالح البيطرية الرسمية.

ويتم إعلام الهيئات المختصة في كل دول الاتحاد، حول إلغاء نقاط عبور قائمة، أو إنشاء نقاط جديدة، ويراعى، بقدر الإمكان، في اختيار هذه النقاط، تسهيل التبادل بين دول الاتحاد.

المادة التاسعة:

تعقد المصالح البيطرية لدول الاتحاد اجتماعات دورية، مرتين في السنة على الأقل، في البلد الذي يرأس الاتحاد، من أجل ضبط الإجراءات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية.

المادة العاشرة:

تبقى الاتفاقيات الثنائية، أو المتعددة الأطراف، المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال، سارية المفعول. وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.

المادة الحادية عشرة:

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة الثانية عشرة:

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها. وتدخل حيّز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1411هـ، (1400 و.ر) الموافق 9 و 10 مارس 1991م.

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إبراهيم البشاري

أمين اللجنة الشعبية

للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

عن المملكة المغربية

عبداللطيف الفيلالي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

سيد أحمد غزالي

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية التونسية

الحبيب بن يحيى

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

حسني ولد ديدي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون



1/1/1900