إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ي / 9)

تعليمة رقم 7،

تحدد الشروط الصحية البيطرية،

لاستيراد الأبقار الحية ولحوم الأبقار من البلدان

غير الأعضاء في اتحاد المغرب العربي

الملحق (ي / 9)

تعليمة رقم 7، تحدد الشروط الصحية البيطرية،

لاستيراد الأبقار الحية ولحوم الأبقار من البلدان

غير الأعضاء في اتحاد المغرب العربي

إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والمملكة المغربية،

- انطلاقاً من أهداف معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،

- وتنفيذاً لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي،

- وحرصاً على ضمان حسن تطبيق أحكام الاتفاقية المغاربية، المتعلقة بالطب البيطري والتعاون في مجال الصحة الحيوانية،

- وطبقاً للبند الخامس من الاتفاقية، المبرمة بين بلدان اتحاد المغرب العربي، الخاصة بالطب البيطري والتعاون في مجال الصحة الحيوانية،

عملت المصالح المختصة ببلدان الاتحاد على تحديد الشروط الصحية البيطرية، التي يجب أن تخضع لها الأبقار الحية ولحومها، المستوردة من البلدان غير الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، كالآتي:

الباب الأول: تعريفات

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات، المذكورة في هذه التعليمة، المعاني التالية:

‌أ. بيطري رسمي:البيطري المعين من طرف المصالح الرسمية المختصة، بأحد بلدان اتحاد المغرب العربي، أو ببلد غير عضو في الاتحاد.

‌ب. استيراد:عملية دخول أو عبور الحيوانات المستوردة، من بلد غير عضو في الاتحاد إلى منطقة من دول الاتحاد.

‌ج. الحظيرة:مؤسسة فلاحية، لتربية المواشي، توجد ببلد غير عضو بالاتحاد، ومراقبة، رسمياً، من طرف المصالح المختصة.

‌د. حيوانات الذبح:الأبقار المستوردة للذبح بأحد المجازر، بمجرد وصولها إلى أحد بلدان الاتحاد.

‌ه‍. حيوانات التربية أو الدخل:الحيوانات غير المحددة بالفقرة (د)، والمخصصة للتربية وإنتاج الحليب واللحوم.

‌و. محطة العزلة الإلزامية أو الحجْر:كل مبنى أو حظيرة، تعزل فيها الحيوانات المستوردة، بغرض المراقبة البيطرية، دون السماح لها بالاختلاط، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بحيوانات أخرى. ويتم في هذا الحجْر فحصها، للتحقق من سلامتها من الأمراض الوبائية والمعْدية.

‌ز. نقطة العبور الحدودية:تعني كل مطار دولي وكل ميناء، وكل محطة سكة حديدية أو طرقية، مفتوحة بصفة رسمية لحركة المرور الدولية، من طرف السلطات المختصة.

ح. مكان الشحن:مكان وضع الحيوانات واللحوم داخل وسيلة النقل، التي ستنقلها إلى البلد المستورد.

‌ط.  جزء من بلد:كيان جغرافي أو إداري، له هيئة بيطرية رسمية، مؤهلة لاتخاذ وتنفيذ التدابير الصحية اللازمة.

‌ي. بلد المنشأ:البلد الذي ولدت وربيت فيه الحيوانات المستوردة، أو الذي هُيّئت فيه اللحوم المتأتية من هذه الحيوانات.

‌ك. البلد المصدر:البلد الذي صدرت منه الحيوانات أو اللحوم في اتجاه بلد آخر.

‌ل. البلد المستورد:البلد الذي وجهت إليه الحيوانات أو اللحوم.

‌م.  بلد العبور:البلد الذي عبَرته، أو توقفت فيه، الحيوانات، أو اللحوم، في اتجاه البلد المستورد.

‌ن. منطقة سالمة:جزء من بلد، لم يتم فيه ظهور أي مرض معْدي، والذي تخضع فيه الحيوانات، والمواد الحيوانية، ووسائل نقلها، لمراقبة بيطرية رسمية.

‌س. منطقة موبوءة:جزء من بلد، تم به ضبط حالة مرض وبائي، مع تحديد مساحة احتمال انتشاره، من طرف السلطات البيطرية، أخذاً بعين الاعتبار المعطيات البيئية الجغرافية والبيولوجية، وكيفية تربية المواشي.

‌ع. المصالح البيطرية الرسمية:المصالح البيطرية المكلفة، والساهرة مباشرة على تطبيق التدابير الصحية البيطرية اللازمة، داخل منطقة ما.

ف. مخبر بيطري رسمي:مخبر بيطري معتمد من طرف المصالح البيطرية الرسمية.

‌ص. شهادة صحية دولية:شهادة محررة من طرف بيطري رسمي بالبلد المصدر.

‌ق. مسلخة رسمية معتمدة:تعني مؤسسة ذبح وسلخ وتهييء الحيوانات المذبوحة، معتمدة من طرف المصالح البيطرية الرسمية، وتستوفي الشروط الصحية الدولية، المطابقة لتوصيات المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.

‌ر. اللحوم:تعني كل جسم الحيوان، بعد عملية الفصل، وإزالة الأحشاء والأطراف والذنب والضرع والرحم والقلب والرئتين.

ش. اللحوم الطرية:تعني اللحوم التي لم تخضع لأي تحويل، أو معالجة، قد تغير، بصفة ما، خاصياتها، الذوقية والفيزيائية والكيماوية. وتعتبر اللحوم المبردة والمجمدة لحوماً طرية، حسب ما هو محدد في هذه التعليمة.

المادة الثانية:

على كل بلد من بلدان اتحاد المغرب العربي، يعتزم استيراد الأبقار ولحومها من الدول الموبوءة، أن يقوم بتقييم الإجراءات البيطرية بشأن محاربة الأمراض المعْدية، الخاصة بالأبقار.

ويقدّم نتائج هذا التقييم إلى كل المصالح البيطرية الأخرى لبلدان الاتحاد، من أجل بتّها واتخاذ، عند الضرورة، قرار موحد بخصوص هذا الاستيراد.

المادة الثالثة:

على المستورد الاتصال بالمصالح البيطرية المركزية، قبل كل عملية استيراد لأبقار أو لحومها، وذلك للتعرف على الشروط الصحية المطلوبة، والمرتبطة بالحالة الصحية للبلد المصدر.

الباب الثاني: الشروط الصحية الواجب توافرها في الحيوانات المستوردة

المادة الرابعة:

يجب أن تصاحب الأبقار المستوردة الوثائق التالية، مسلَّمة من طرف المصالح البيطرية الرسمية:

1. شهادة صحية بيطرية دولية.

2. شهادات تحاليل مخبرية، تبين نتائج التحاليل المخبرية، التي أجريت من طرف مخبر بيطري رسمي.

3. شهادة تطهير وسائل النقل.

4. شهادة بيطرية مسلَّمة بمكان الشحن، أو نقطة العبور، محررة ثلاثة أيام، على الأكثر، قبل شحن الحيوانات.

المادة الخامسة:

يجب أن تبين الشهادة الصحية البيطرية الدولية، المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه:

- عدد، ونوع، وجنس، وعمر، وأرقام تعريف الحيوانات.

- اسم المصدر واسم البلد المستورد.

- تاريخ إصدار الشهادة وصلاحيتها.

يجب أن تكون هذه الشهادة محررة باللغة العربية، أو إحدى اللغتين، الفرنسية أو الإنجليزية، وتثبت ما يلي:

1.  أن الحيوانات مستوردة من بلد سالم من الأمراض المعْدية، المحددة في القائمة (أ) للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، وخاصة مرض الحمى القلاعية، ومرض الطاعون البقري، ومرض الالتهاب الرئوي المعْدي، ومرض الالتهاب الجلدي التنكرزي.

2. أن الحيوانات مستوردة من حظائر سليمة، رسمياً، من مرض اللسان الأزرق، مرض الليبتوسبروزيس، مرض السل الكاذب، وداء السل، ومرض الإجهاض المعدي، وداء الكمبيلوبكتيريوزيس، وداء ابيضاض الدم المعدي، وداء التهاب الأنف والقصبة الهوائية، وداء التهاب الرحم المعدي.

3. أن الحيوانات المستوردة سليمة، على إثر فحص بيطري، أجري عليها خلال العشرة أيام الأخيرة قبل شحنها من الحظيرة، وأنه لم تضبط، في هذه الأخيرة، أية حالة مرض معْدي، يستوجب إجراء العزلة الإلزامية خلال الستة أسابيع الأخيرة.

4. أن الحيوانات المستوردة، قد مكثت خلال الستة شهور الأخيرة، أو منذ ولادتها، بحظيرة معترف أنها سالمة من الأمراض المعْدية، المنصوص عليها في القائمة (ب)، المحددة من طرف المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.

5. أن الحيوانات المستوردة، قد خضعت لعملية تلقيح ضد مرض الحمى القلاعية، بواسطة لقاح وطريقة معتمدين لدى المصالح البيطرية الرسمية، طبقاً للمعطيات الوبائية ببلد المنشأ، وذلك خلال 15 يوماً على الأقل، وستة أسابيع على الأكثر، قبل استيرادها.

6. أن الحيوانات ثبت أنها غير مصابة بمرض التهاب الأنف والقصبة الهوائية، على إثر نتيجة سلبية لاختبارات مصلية. وفي حالة ما إذا كانت الحيوانات ملقحة بواسطة لقاح، معتمد من طرف المصالح البيطرية الرسمية، يشترط أن تكون قد خضعت لاختبارين مصليين، متباعدين بمدة 21 يوماً، وأن نتيجة الاختبار المصلي الثاني، تعادل، أو تقلّ عن نتيجة الاختبار المصلي الأول.

المادة السادسة:

لا يعتبر بلداً سالماً من مرض الحمى القلاعية، كل بلد ليس له تنظيمات لحملات مبرمجة، وإجبارية، لتلقيح الحيوانات ضد هذا المرض وأن هذا الأخير، لم يضبط، ولا يوجد بهذا البلد، لمدة ثلاث سنوات على الأقل. بل يصنف بلداً سالماً من الحمى القلاعية، كل بلد معترف أنه يقوم بتدابير صحية ناجعة، وفعلية، وأنه شرع في إنجاز حملات تلقيح إجبارية، بواسطة لقاح يستوفي المعايير المطابقة لتوصيات المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، وأن آخر حالة تم ضبطها، ترجع إلى ما قبل سنتين على الأقل.

وتصبح هذه المدة ستة شهور، بعد آخر حالة تم ضبطها، بالنسبة لبلد يقوم بالإتلاف الصحي للحيوانات المصابة، مع القيام، أو عدم القيام، بالتحصين الإجباري، بواسطة لقاح تتحقق فيه المعايير المطابقة لتوصيات المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.

المادة السابعة:

يعتبر البلد، أو المنطقة، أو الحظيرة، سليمة من الأمراض المذكورة سالفاً عند الأبقار، تلك التي تستوفي الشروط الصحية، أو التعريفية، المحددة في مدونة المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.

المادة الثامنة:

أ.  في حالة الاستيراد من بلدان غير مصابة بداء التهاب الدماغ الإسفنجي يجب أن تنص الشهادة الصحية البيطرية الدولية، أن الحيوانات المستوردة قادمة من حظيرة، وموجودة بمنطقة سليمة من هذا المرض، وأن هذه الحيوانات، لم تتم تغذيتها بعلف يحتوي في تركيبه على مسحوق لحوم أو عظام المجترات.

ب‌.  في حالة الاستيراد من بلدان مصابة بمرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار، يجب الإدلاء بشهادة بيطرية صحية، تنص على ما يأتي:

- إن مرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار، مرض يستلزم الإخطار به إجبارياً.

- إن الأبقار المصابة، قد تم إتلافها، وإن جميع التدابير الصحية، قد اتخذت للحيلولة دون وصول منتجات هذه الحيوانات إلى أي صناعة غذائية.

- إن الحيوانات مصنفة بواسطة حلقات، للتمكن من التعرف على أمهاتها وقطيعها الأصلي.

- إن الحيوانات لم تولد من أمهات مصابة أو مشتبه في إصابتها.

- إن الحيوانات لم تتم تغذيتها بعلف، يحتوي على بروتينات المجترات.

- إن الأعلاف التي تحتوي علي البروتينات المتأتية من الحيوانات المجترة، قد تم منع تغذية الأبقار بواسطتها، بقرار رسمي من طرف السلطات المختصة.

- إن الحيوانات قادمة من حظيرة، لم تضبط فيها أي حالة من هذا المرض من قبل.

المادة التاسعة:

إن الشهادات الصحية، المشار إليها أعلاه، يجب أن تشهد كذلك، أن وسائل نقل الحيوانات، قد تم تطهيرها بواسطة مطهر، معتمد من طرف المصالح البيطرية ببلد المنشأ.

المادة العاشرة:

إن الشهادات الصحية، يجب أن تنص، استناداً لنتائج التحليلات المخبرية، التي يجب أن تنجز طبقاً للطرق وشرح النتائج المقترحة في مدونة المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، أن الحيوانات، سليمة من الأمراض التالية: مرض الإجهاض المعدي، مرض الالتهاب الرئوي المعدي، مرض ابيضاض الدم المعدي، ومرض اللسان الأزرق.

المادة الحادية عشرة:

يجب أن تخضع الحيوانات المستوردة، بمجرد وصولها إلى البلد المستورد، لمراقبة صحية بيطرية من طرف بيطري رسمي، وذلك داخل نقطة العبور الحدودية.

كما يجب أن تخضع لعمليات الحجْر البيطري، للتأكد من سلامتها وإجراء الفحوصات الضرورية.

المادة الثانية عشرة:

إن الحيوانات المشتبه في سلامتها، والتي ثبتت إصابتها بمرض معْدي، خلال الفحص السريري البيطري، أو خلال فترة الحجْر البيطري، أو التي لا تستوفي الشروط المحددة في التعليمة الحاضرة، يجب إرجاعها من حيث أتت، أو إخضاعها للشروط اللازمة لضمان سلامة الحيوانات ضد الأمراض المعْدية، المحددة في القوانين الجاري بها العمل بالبلد المستورد.

يجب على البيطري الرسمي، المكلف بالمراقبة البيطرية، بنقطة العبور الحدودية، والذي سهر على مراقبة الحيوانات المستوردة، أن يشير، في الوثائق الصحية، التي صاحبت الحيوانات، أو في وثيقة ملحقة بها، إلى الأسباب التي جعلته يقرر إرجاع الحيوانات، من حيث أتت. كما يجب إشعار البلد المصدر بهذا الأمر، وتمنح له مهلة 15 يوماً، ابتداء من يوم إشعاره، ليقبل إرجاع الحيوانات، وفي حالة الرفض، سيتم إتلافها، حسب القوانين الجاري بها العمل في البلد المستورد.

المادة الثالثة عشرة:

إن المصاريف المترتبة على تطبيق ما جاء في هذه التعليمة، بما في ذلك تلك المترتبة على عملية إتلاف الحيوانات، يتحملها المستورد، أو المصدر أو مفوضهما، دون طلب تعويضات عن ذلك من الدولة.

المادة الرابعة عشرة:

إن الحيوانات التي تم قبول استيرادها، حسب الشروط المحددة أعلاه، والتي ستعبُر بلداً عضواً في اتحاد المغرب العربي، يجب أن توجه إلى البلد المستورد، بدون إفراغ الحمولة، وتحت المراقبة الجمركية.

الباب الثالث: الشروط الصحية والتقنية، التي يجب توافرها في اللحوم المستوردة

المادة الخامسة عشرة:

لا يسمح باستيراد اللحوم التالية:

- اللحوم المتأتية من حيوانات مزدادة، أو مريبة، أو قضت فترة من حياتها في مناطق مصابة بمرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار.

- اللحوم المتأتية من حيوانات مزدادة أو مريبة، أو قضت فترة من حياتها في بلد مصاب بداء الطاعون البقري، ومرض الحمى القلاعية.

- اللحوم التي تحتوى على بقايا دوائية، أو مواد ذات فاعلية هرمونية، أو مضادات حيوية، أو مواد مبيدة للحشرات، أو مادة الأرسنيك، أو مواد أخرى ضارة بصحة الإنسان والحيوان.

-  اللحوم المعالجة بالأشعة النووية، أو ما فوق الحمراء، أو اللحوم المتأتية من الحيوانات، التي جرعت لها مواد ملينة، أو مواد أخرى من شأنها أن تسبب تغييرات لمكونات اللحوم، أو خاصياتها الذوقية.

- اللحوم المتأتية من حيوانات، قد ضبط فيها، بعد الذبح، وجود حويصلات مذنبة، حية أو ميتة، أو داء السل.

- اللحوم المحتوية على مضافات غير مرخص استعمالها، حسب القوانين الجاري بها العمل في البلد المصدر، أو على بقايا الأدوية البيطرية.

- اللحوم التي لا تستوفي المعايير الجرثومية، المنصوص عليها في التشريعات، المعمول بها في البلد المستورد.

المادة السادسة عشرة:

لا يسمح باستيراد اللحوم المتأتية من:

- الحيوانات التي ثبت أنها مصابة بمرض، يمكن نقله إلى الإنسان والحيوان. أو ظهرت عليها أعراض خاصة بأمراض معينة، وذلك عند فحصها، قبل ذبحها.

- الحيوانات التي ذبحت، وهى منهوكة، أو في حالة غير عادية.

- الحيوانات المصابة، سريرياً، بداء السل، أو أن اختبار حقن السلين تحت الجلد، الذي أجري عليها، كان إيجابياً.

- الحيوانات التي ظهرت عليها أعراض سريرية لمرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار.

المادة السابعة عشرة:

يجب على اللحوم المستوردة، أن تكون مصحوبة بشهادة صحية بيطرية، وشهادة تثبت عدم التلوث بالإشعاع النووي، مسلَّمة من طرف بيطري رسمي بالبلد المصدر ( يجب أن لا يتعدى الإشعاع النووي للسيزيوم 134و137و500 المقاييس الجاري بها العمل في البلد المستورد).

يجب أن تنص هذه الشهادات، أن اللحوم المستوردة، تستوفي الشروط المحددة في هذه التعليمة. كما يجب أن تكون محررة على ورقة واحدة، حسب النموذج الملحق، وأن تصحب اللحوم في نسختها الأصلية، وخاصة بمستورد واحد.

يجب على اللحوم العابرة بدون إفراغ الحمولة، أن تكون مصحوبة بشهادة صحية مسلَّمة من طرف بيطري رسمي بالبلد المصدر، إضافة للشهادة الصحية البيطرية المسلَّمة من طرف بيطري رسمي بالبلد المنشأ.

وفي حالة استيراد اللحوم من بلد مصاب بمرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار، فإن هذه المواد، يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية بيطرية دولية، تنص على ما يلي:

- إن مرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار، مرض يستلزم الإخبار به إجبارياً.

- إن الأبقار المصابة، قد تم إتلافها، وإن جميع التدابير الصحية، قد اتخذت للحيلولة دون وصول منتجات إلى أي صناعة غذائية.

- إن الحيوانات التي ذبحت، لم تولد من أمهات مصابة، أو مشكوك في إصابتها.

- إن الحيوانات المذبوحة قادمة من منطقة، لم تضبط بها أي حالة من هذا المرض من قبل.

- إن اللحوم المستوردة مجردة من الجهاز العصبي والجهاز اللمفاوي.

- إن اللحوم متأتية من حيوانات، لم تتغذَّ بعلف، يحتوي على بروتينات المجترات.

المادة الثامنة عشرة:

يشترط في اللحوم، أن تكون متأتية من حيوانات، قد تم ذبحها وتهيئتها بمسلخة، مرخص لها للتصدير من طرف المصالح البيطرية الرسمية بالبلد المصدر.

المادة التاسعة عشرة:

يجب أن تخضع الحيوانات، بمجرد دخولها إلى المسلخة، إلى تفتيش صحي بيطري، قبل ذبحها، من طرف بيطري رسمي. يجب إعادة هذا التفتيش، مرة أخرى، في حالة مكوث الحيوانات بالمسلخة أكثر من 24 ساعة.

المادة العشرون:

إن الحيوانات التي ذبحت، خضعت لتفتيشِ صحي بيطري رسمي، الذي يشهد أن اللحوم، لا يظهر عليها أي علامة، أو إشارة فساد، التي يمكن أن تجعلها غير صالحة للاستهلاك، وأن لها أخطاراً على صحة الإنسان والحيوان.

المادة الواحدة والعشرون:

يجب أن يستشهد على التفتيش الصحي البيطري، بعد الذبح، بوضع خاتم الصلاحية، الذي يجب أن يكون واضحاً، ويضم اسم البلد المصدر، ورقم الترخيص للمسلخة.

يجب أن تختم هذه المعلومات بواسطة مداد لا يمحى، ويتم ختمها، على الأقل، مرة واحدة في كل قطعة، وذلك على الجهة الخارجية للفخذ، للظهر، وعلى الصدر، والكتف، وعلى أغشية الجنب.

المادة الثانية والعشرون:

يجب أن تخضع اللحوم المستوردة إلى تفتيش صحي بيطري، بمجرد وصولها إلى بلد من بلدان الاتحاد، بغض النظر عن النظام الجمركي، الذي استوردت تحته.

المادة الثالثة والعشرون:

إن اللحوم المستوردة من بلد آخر، ليس عضواً في الاتحاد، يمكن لها عبور بلد من دول الاتحاد، إذا ما استوفت الشروط التقنية التالية:

- إن المعني بالأمر، يتعهد بتقديم ضمانات، تنص على أن البلد المستورد، أو بلد العبور، يلتزم بعدم إرجاعها، أو إعادة إرسال اللحوم المستوردة إلى دولة من دول الاتحاد.

- إن المستورد، يقِّدم ضمانات، تشهد أن البلد المستورد، قد رخص باستيراد اللحوم المعنية.

- إن العبور سيتم بدون إفراغ الحمولة في بلد عضو في الاتحاد، وإن الحاويات تبقى مختومة من طرف المصالح البيطرية.

وتبقى العمليات المسموح لها، هي التي تجري عند نقط الدخول والخروج من بلدان الاتحاد، لتسفين الحاويات من الباخرة أو أي وسيلة أخرى إلى وسيلة نقل أخرى أو العكس.

المادة الرابعة والعشرون:

يجب إرجاع اللحوم، وعدم السماح باستيرادها، إذا تبين أنها لا تستوفي الشروط المحددة في هذه التعليمة. وفي حالة عدم التمكن من إرجاعها، يجب إتلافها في عين المكان تحت المراقبة البيطرية.

المادة الخامسة والعشرون:

يجب أن تجري عمليات استيراد اللحوم عبْر الموانئ والمطارات، المعتمدة من طرف المصالح البيطرية الرسمية، والتي تضم التجهيزات الضرورية للقيام بالتفتيش الصحي البيطري، المنصوص عليه في هذه التعليمة، وعلى الخصوص:

- يجب أن تشمل محلات تفتيش، تسمح بإجراء كل عمليات المراقبة القانونية.

- يجب أن تشمل محلات خاصة للتبريد أو التجميد، المتطلبة للقيام بالتفتيش الصحي البيطري.

الباب الرابع: أحكام عامة

المادة السادسة والعشرون:

إن كل عملية إرجاع للحيوانات أو اللحوم إلى البلد المستورد، أو عملية إتلافها على إثر عدم اسيفائها الشروط المحددة في التعليمة الحاضرة، وكذلك كل التدابير المتخذة من طرف المصالح البيطرية المؤهلة بالبلد المستورد، يجب إبلاغها إلى كل المصالح البيطرية بدول الاتحاد، وذلك عن طريق وسائل الاتصال السريعة.

المادة السابعة والعشرون:

إن الأحكام والشروط المحددة في هذه التعليمة، ليس لها أي تأثير على الالتزامات، الناتجة عن تطبيق ما جاء في الاتفاقيات الصحية، المبرمة بين دولة عضو في الاتحاد ودولة أو دول أخرى.

وفي حالة عدم توافق هذه الاتفاقيات مع ما جاء في هذه التعليمة، فإن الدولة أو الدول الأعضاء في الاتحاد، تتخذ التدابير اللازمة، لجعلها كذلك، وحذف كل ما هو غير ملائم.

المادة الثامنة والعشرون:

يتم تعديل هذه التعليمة بطلب من إحدى دول الاتحاد، وبعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية البيطرية لدول الاتحاد المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة.

كما يتم تعديلها حسب التغيرات الظرفية للحالة الوبائية الصحية بالبلدان المصدرة.

وُقّعت بمدينـة نواكشوط بتاريـخ 15 جمادى الأولى 1413هـ، (1402 و.ر) الموافـق 11 نوفمبـر 1992م، فـي خمس نسخ أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية.

عن المملكة المغربية

وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية

عبداللطيف الفيلالي

عن الجماهيرية العربية الليبية

الشعبية الاشتراكية العظمى

أمين مكتب الأخوةّ العربي الليبي بالرباط

محمد أبو القاسم الزوي

عن الجمهورية التونسية

وزير الشؤون الخارجية

الحبيب بن يحيى

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

محمد عبدالرحمن ولد أمين

عن الجمهورية الجزائرية

الديموقراطية الشعبية

وزير الشؤون الخارجية

الأخضر الإبراهيمي

تابع: الملحق (ي / 9)

الملحق

نموذج الشهادة الصحية البيطرية

(طبقاً للمادة 17 من التعليمة)

- اسم البلد المصدر

- الوزارة

- المصلحة

- العمالة أو الإقليم

1. تعريف اللحوم

- نوع القطع

- شكل القطع

- عدد القطع أو عدد وحدات التلفيف

- الوزن الصافي

2. مصدر اللحوم

- عنوان ورقم الترخيص البيطري للمسلخة

- عنوان ورقم الترخيص البيطري لوحدة التهييء والتقطيع

3. اتجاه اللحوم

- البلد المستورد

- عنوان الاتجاه

- نوعية وتعريف وسيلة النقل

- اسم وعنوان المصدر

- اسم وعنوان المستورد

4. شهادة صحية

أنا الموقع أسفله: (اللقب والاسم الشخصي)، طبيب بيطري رسمي، أشهد أن اللحوم المعروفة أعلاه، والمصدرة إلى ......، تستوفي لكل الشروط المحددة في التعليمة رقم 7 لاتحاد المغرب العربي.



1/1/1900