إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ي / 10)

جائزة المغرب العربي

للإبداع الثقافي

الملحق (ي / 10)

جائزة المغرب العربي

للإبداع الثقافي

إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والمملكة المغربية،

- انطلاقاً من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،

- وسعياً منها لتحقيق أهداف الاتحاد،

- وتشجيعاً للإبداع في مجالات الثقافة والفكر،

اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول: تعريف الجائزة

المادة 1:

إنشاء جائزة المغرب العربي لأحسن إنتاج إبداعي. وتدعى بـ "جائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي".

المادة 2:

يتم منح هذه الجائزة مرة واحدة كل سنة.

المادة 3:

لا بد أن يتحقق الشرطان التاليان في العمل المقدم لنيل الجائزة:

أ. أن يكون مميزاً في حقله، بحيث يضيف جديداً إلى معارف العصر.

ب. أن يراعي التطلعات المغاربية نحو الوحدة والنماء، وتجذير الانتماء الحضاري والقومي.

المادة 4:

يمكن للأمانة العامة لاتحاد دول المغرب العربي، أو إحدى هيئاته المتخصصة، أن تتولى القيام بكل الإجراءات، التي تساعد على التعريف بالعمل الفائز وترويجه.

المادة 5:

تحدد الأمانة العامة للاتحاد قيمة الجائزة، وتتحمل كافة المصاريف المتعلقة بهذه الجائزة ومنحها.

الفصل الثاني: شروط الترشيح

المادة 6:

يحق لأي مبدع مغاربي، أنجز عملاً متميزاً، يهم الوحدة المغاربية، أن يتقدم لنيل الجائزة. ويتم تقديم العمل من فاتح يناير إلى 30 من أبريل، من سنة منح الجائزة.

المادة 7:

يقدّم العمل المرشح من قبل صاحبه، أو أية جهة ثقافية مغاربية مسؤولة.

المادة 8:

يقدم العمل المرشح مرفقاً بنبذة، مدعمة بالوثائق الضرورية، عن صاحبه.

المادة 9:

لا تمنح الجائزة لنفس الإبداع أكثر من مرة.

المادة 10:

لا يحق لأعضاء هيئة الجائزة، ولا لأعضاء لجنة التحكيم، التقدم لنيل الجائزة.

المادة 11:

في حالة ما إذا كان العمل الإبداعي مقدماً بغير اللغة العربية، يجب تعريبه قبل ترشيحه للجائزة.

الفصل الثالث: هيئة الجائزة

المادة 12:

تتألف هيئة الجائزة من خمسة (5) أعضاء، بواقع عضو واحد عن كل دولة من دول الاتحاد، وتختار من بين أعضائها رئيساً ومقرراً، بالتناوب.

المادة 13:

أعضاء الهيئة غير دائمين، وللجهات المسؤولة عن الثقافة، بكل دولة على حدة، حق استبدالهم أو تثبيتهم.

المادة 14:

مقر هيئة الجائزة تابع لمقر الأمانة العامة للاتحاد.

المادة 15:

تتحدد صلاحيات هيئة الجائزة في:

أ. تلقّي الترشيحات.

ب. فرز الأعمال المرشحة، وتصنيفها.

ج. تقديم صورة من الأعمال المرشحة لكل عضو في لجنة التحكيم، عند الاقتضاء.

د. تعيين لجنة التحكيم.

هـ. إعداد مقاييس الاختيار، بالتنسيق مع أعضاء لجنة التحكيم.

و. منح الجائزة.

الفصل الرابع: لجنة التحكيم

المادة 16:

تضم لجنة التحكيم خمسة عشر (15) عضواً، يمثلون مجالات الجائزة (ثلاثة عن كل دولة)، يعينون لمدة سنتين، قابلة للتجديد.

المادة 17:

تجتمع لجنة التحكيم خلال أسبوعين، على الأقل، قبل تاريخ منح الجائزة، على أن لا تتجاوز مدة الاجتماع ثلاثة أيام.

المادة 18:

مداولات اللجنة سرية، وقراراتها نافذة، غير قابلة للمراجعة أو الطعن.

المادة 19:

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة.

المادة 20:

يوقع كافة أعضاء اللجنة المحاضر كلها.

المادة 21:

تقدم لجنة التحكيم تقريراً عن قراراتها، ومسوغاته، إلى هيئة الجائزة.

المادة 22:

يحق للجنة التحكيم، أن تحجب الجائزة، إذا لم تجد في الأعمال المقدَّمة أهلية لها. كما أن لها أن تقسمها بين عملين أو أكثر.

الفصل الخامس : إعلان الجائزة ومنحها

المادة 23:

يتم الإعلان عن الفائزين من لدن هيئة الجائزة، بحضور لجنة التحكيم، وتحت إشراف هيئة الجائزة ولجنة التحكيم.

المادة 24:

تتولى الأمانة العامة نشر النتائج فور إعلانها، بواسطة وسائل الإعلام المغاربية.

المادة 25:

يتسلم الفائز بنفسه الجائزة، أو ينيب عنه، عند تعذر الحضور، مَن يتولى تسلُّمها.

وُقّعـت بمدينة نواكشوط، بتاريخ 15 جمادى الأولى 1413هـ، (1402 و.ر) الموافـق 11 نوفمبـر 1992م، فـي خمس نسخ أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية.

عن المملكة المغربية

وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية

عبداللطيف الفيلالي

عن الجماهيرية العربية الليبية

الشعبية الاشتراكية العظمى

أمين مكتب الأخوةّ العربي الليبي بالرباط

محمد أبو القاسم الزوي

عن الجمهورية التونسية

وزير الشؤون الخارجية

الحبيب بن يحيى

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

محمد عبدالرحمن ولد أمين

عن الجمهورية الجزائرية

الديموقراطية الشعبية

وزير الشؤون الخارجية

الأخضر الإبراهيمي



1/1/1900