إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا

القرار 2202 ألف (د-21)، 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966

         إن الجمعية العامة،

...

         وإذ تحيط علما بتقريري اللجنة الخاصة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ، وتؤيد اقتراحاتها الداعية إلى شن حملة دولية ضد الفصل العنصري تكون مشمولة برعاية الأمم المتحدة،

         وإذ تحيط علما مع الارتياح بتقرير الحلقة الدراسية المعنية بالفصل العنصري المعقودة في برازيليا في الفترة من 23 آب/ أغسطس إلى 4 أيلول/ سبتمبر 1966،

         وإذ يساورها القلق الشديد إزاء اشتداد سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والتأييد المباشر الذي تقدمه حكومة جنوب أفريقيا إلى النظم الاستعمارية والعنصرية القائمة على حدودها، مما يزيد من تفاقم الحالة في الجنوب الأفريقي.

         وإذ تلاحظ مع القلق أن سياسة حكومة جنوب أفريقيا ترمى إلى إدامة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأنها تقوي النظم الاستعمارية والعنصرية القائمة على حدودها، وإنها تهدد سلامة الدول المستقلة المجاورة وسيادتها،

  1. تشجب سياسة الفصل العنصري التي تمارسها حكومة جنوب أفريقيا بوصفها جريمة ضد الإنسانية؛
  2. تؤكد من جديد أن، الحالة القائمة في جنوب أفريقيا والحالة المتفجرة الناجمة عنها في الجنوب الأفريقي مازالتا مثار تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين؛
  3. تأسف لموقف المتاجرين الرئيسيين مع جمهورية جنوب أفريقيا، بمن فيهم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمن الدائمين، الذين شجعوا حكومة جنوب أفريقيا على التمادي في سياستها العنصرية بعدم تعاونهم في تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وبرفضهم الانضمام إلى اللجنة الخاصة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا، وبتعاونهم المتزايد مع هذه الأخيرة؛
  4. تلفت نظر المتاجرين الرئيسيين مع جنوب أفريقيا إلى أن  تعاونهم المتزايد مع حكومة جنوب أفريقيا رغم النداءات المتكررة التي وجهتها الجمعية العامة قد أدى إلى تفاهم خطر نشوب نزاع عنيف، وتدعوهم إلى اتخاذ التدابير العاجلة اللازمة الرامية إلى إنهاء تعاونهم مع جنوب أفريقيا وإلى تيسير القيام بعمل فعال، برعاية الأمم المتحدة، لتامين القضاء على الفصل العنصري؛
  5. تناشد جميع الدول القيام بما يلي:

 

(أ)

مراعاة الالتزام التام بجميع القرارات الحقة التي اتخذها مجلس الأمن والتي تدعوها رسميا إلى التوقيف فورا عن بيع جنوب أفريقيا وتسليمها الأسلحة والذخائر بجميع أنواعها والمركبات العسكرية، وكذلك ما يلزم لصنعها وصيانتها من المعدات والمواد؛

 

(ب)

العمل فورا على تثبيط إقامة أية علاقات اقتصادية ومالية أوثق مع جنوب أفريقيا، ولاسيما في ميداني الاستثمار والتجارة، وكذلك تثبيط المصارف القائمة في بلدانها عن تقديم القروض إلى حكومة جنوب أفريقيا أو إلى شركات جنوب أفريقيا، وموافاة الأمين العام بالتقارير اللازمة عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد، ليقوم الأمين العام بإحالة هذه التقارير إلى الجمعية العامة واللجنة الخاصة؛

 

(ج)

النظر في تقديم المساعدة السياسية والمعنوية والمادية الفعالة إلى جميع الذين يكافحون سياسة الفصل العنصري، وفقا لتوصيات الحلقة الدراسية المعنية بالفصل العنصري؛

 

(د)

تقديم التبرعات المناسبة السخية إلى البرامج الإنسانية الرامية إلى مساعدة ضحايا الفصل العنصري؛

 

(ه)

العمل على منح حق اللجوء للاجئين من جنوب أفريقيا وتزويدهم بتسهيلات السفر وفرص التعليم والعمل؛

  1. تطلب إلى الأمين العام القيام بما يلي:

 

(أ)

أن يعمد، في أقرب وقت ممكن، وبالتشاور مع اللجنة الخاصة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ومع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، إلى تنظيم مؤتمر دولي أو حلقة دراسية دولية عن مشاكل الفصل العنصري والتمييز العنصري والاستعمار في الجنوب الأفريقي، وأن يحيل تقرير ذلك المؤتمر أو تلك الحلقة الدراسية إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والعشرين؛

 

(ب)

أن يعمد، بالتشاور مع اللجنة الخاصة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لنشر الإحصاءات بصفة دورية عن التجارة الدولية لجنوب أفريقيا؛

 

(ج)

أن يقدم كل المساعدة اللازمة إلى اللجنة الخاصة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا، في إذاعة وإنهاء المعلومات اللازمة عن أي توثيق للعلاقات الاقتصادية والمالية بين الدول الأخرى وجنوب أفريقيا؛

 

(د)

أن يتشاور مع المصرف الدولي للتعمير والتنمية لتأمين التزامه بأحكام قراري الجمعية العامة 2105 (د-20) المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1965، و2107 (د-20) المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1965، وأحكام هذا القرار، وأن يعلم الجمعية العامة عن ذلك في دورتها الثانية والعشرين؛

 

(ه)

أن يزود اللجنة الخاصة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا بجميع الوسائل اللازمة، بما في ذلك الوسائل المالية المناسبة، لإنجاز مهمتها على الوجه الفعال؛

  1. تلفت مرة أخرى نظر مجلس الأمن إلى كون الحالة القائمة في جنوب أفريقيا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وإلى ضرورة اتخاذ التدابير المقررة بموجب الفصل السابع من الميثاق لحل مشكلة الفصل العنصري، وإلى أن التطبيق العالمي للجزاءات الاقتصادية هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل سلمى؛
  2. تدعو اللجنة الخاصة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا، إلى مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاضطلاع بولايتها اضطلاعا أفعل، وتخويلها، تحقيقا لذلك، القيام بما يلي:

 

(أ)

الاجتماع خارج المقر أو إيفاد لجنة فرعية في مهمة للتشاور مع الوكالات المتخصصة، والمنظمات الإقليمية، والدول، والمنظمات غير الحكومية، بشأن طرق ووسائل تعزيز الحملة الدولية ضد الفصل العنصري، ولبحث مشكلة الفصل العنصري من نواحيها المختلفة؛

 

(ب)

مواصلة وزيادة التعاون مع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بغية النظر في النشاطات التي تباشرها المصالح الاقتصادية والأجنبية في الجنوب الأفريقي والتي تعرقل الجهود الرامية إلى القضاء على الفصل العنصري والتمييز العنصري والاستعمار في المنطقة؛

  1. تطلب إلى الأمين العام والوكالات المتخصصة النظر في تقديم المساعدة المناسبة لإتاحة العمل في أماناتهم وبرامجهم لأبناء جنوب أفريقيا المؤهلين من ضحايا سياسة الفصل العنصري؛
  2. تدعو الوكالات المتخصصة، والمنظمات الإقليمية، والدول، والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون مع الأمين العام واللجنة الخاصة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا في إنجاز المهام الموكولة إليهما بموجب هذا القرار.