إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



القرار الرقم 3211 أ، ب
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 153 - 155"

قرار رقم 3211 أ، ب (الدورة 29) بتاريخ (أ) 31 تشرين الأول
(اكتوبر) 1974، (ب) 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974.
تمويل قوة الطوارئ التابعة للأمم
المتحدة وقوة الأمم المتحدة المكلفة
بمراقبة فض الاشتباك

ألف

         إن الجمعية العامة،
         إذ تذكر
أن الإذن الحالي للأمين العام بالدخول في التزامات عن قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة الممنوح له بالفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 3101 (د - 28) المؤرخ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1973، ينتهي فى 31 تشرين الأول (اكتوبر) 1974،
         وإذ تحيط علماً بقرار مجلس الأمن 362 (1974) المؤرخ في 23 تشرين الأول (اكتوبر) 1974، الذي مد ولاية قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لكي تشمل الفترة من 25 تشرين الأول (اكتوبر) 1974 إلى غاية 24 نيسان (ابريل) 1975،
         وإذ تلاحظ كذلك أن الولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة فض الاشتباك، التي أنشأها مجلس الأمن بقراره 350 (1974) المؤرخ في 31 أيار (مايو) 1974، مستمرة إلى غاية 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974،
         1 - تقرر الإذن للأمين العام بالدخول في التزامات لا تتجاوز 5 ملايين دولار عن قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة (بما فيها قوة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة فض الاشتباك) عن الفترة الممتدة من 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974 إلى غاية 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974، وذلك لإتاحة وقت كاف تنظر خلاله الجمعية العامة في تقرير الأمين العام عن تمويل القوة. 328
         2 - وتقرر كذلك توزيع النفقات المذكورة أعلاه بين الدول الأعضاء وفقاً للنظام المبين في قرار الجمعية العامة 3101 (د - 28).


328 A/9822.

<1>