إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



قرار الجمعية العامة الرقم 45/170
في شأن حالة حقوق الإنسان في الكويت المحتلة

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 195 - 196"

قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في الكويت المحتلة

القرار 45/ 170، 18 كانون الأول/ ديسمبر 1990

إن الجمعية العامة،
         إذ تسترشد بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (2)، واتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 (3)،
         وإدراكا منها لمسؤوليتها تجاه تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتصميما منها على أن تظل يقظة فيما يتعلق بالانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان أينما تحدث،
         وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها بمطلق حريتها بمقتضى مختلف الصكوك الدولية،
         وإذ تدين قيام القوات العسكرية للعراق بغزو الكويت في 2 آب/ أغسطس 1990.
         وإذ تلاحظ بقلق شديد أن القوات العراقية في الكويت المحتلة ما زالت ترتكب أعمال عنف تؤدي إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا وتنجم عنها معاناة بشرية هائلة للسكان المدنيين،
         وإذ تلاحظ أيضا بقلق شديد أن معاملة أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين في الكويت المحتلة لا تتفق مع مبادئ القانون الإنساني المعترف بها دوليا،
         وإذ تعرب عن شديد قلقها لرفض العراق المستمر استقبال ممثلين عن المنظمات الإنسانية، ولا سيما ممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية وممثل الأمين العام للعمل على تقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب الكويتي تحت الاحتلال،
         1 -   تدين السلطات العراقية وقوات الاحتلال لقيامها بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الكويتي ورعايا دول ثالثة، وبصفة خاصة استمرار وتزايد أعمال التعذيب والاعتقال والإعدام بإجراءات موجزة وحالات الاختفاء والاختطاف مما يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان. وصكوك القانون الإنساني ذات الصلة؛
         2 -  تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949(4) تنطبق على الكويت، وأن العراق، بوصفه طرفا متعاقدا ساميا من أطراف الاتفاقية ملزم بأن يتقيد تماما بجميع أحكامها ويعتبر بصفة خاصة مسؤولا بموجب الاتفاقية عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها، كما يتحمل المسؤولية الأفراد الذين يرتكبون هذه الانتهاكات أو يأمرون بارتكابها؛
         3 -  تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما يجري بصورة منتظمة من تفكيك ونهب للهياكل الأساسية الاقتصادية للكويت واعتداءات عليها، الأمر الذي يقوض على نحو خطير تمتع الشعب الكويتي في الحاضر والمستقبل بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
         4 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الأحوال المعيشية في الكويت المحتلة، ولا سيما الأحوال التي تزداد صعوبة التي يعيشها النساء والأطفال وكبار السن ورعايا دول ثالثة؛
         5 -  تتوقع أن يكفل العراق احترام المعايير الدولية السارية بموجب القانون الدولي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين، وتطالب العراق بأن يتعاون تعاونا تاما مع ممثلي المنظمات الإنسانية، ولا سيما لجنة الصليب الأحمر الدولية، التي تعمل على تخفيف معاناة السكان المدنيين في الكويت المحتلة، وأن يتيح لهم إمكانية دخول الكويت؛
         6 -  تتوقع أيضا أن يتقيد العراق بالتزاماته بموجب الميثاق والقانون الدولي فيما يتعلق برعايا الدول الثالثة، وتطالب بأن يطلق العراق سراح جميع رعايا الدول الثالثة؛
         7 -  تحث العراق على أن يعامل جميع أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين وفقا لمبادئ القانون الإنساني المعترف بها دوليا، وأن يوفر لهم الحماية من جميع أعمال العنف، بما في ذلك سوء المعاملة والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة؛


(1)القرار 217 ألف(د- 3).

(2) انظر القرار 2200 (د - 21)، المرفق.

(3) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأعداد 970 إلى 973.

(4)المرجع نفسه، العدد 973.

<1>