إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرارات الجمعية العامة - (تابع) القرار الرقم 45/244
المصدر: "قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1987 - 1991، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط1، 1995، مج 4، ص 246- 247"

         وإذ تشير إلى قرارها 34/9 هاء المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1979 وإلى القرارات اللاحقة التي قررت فيها تعليق أحكام البنود 5 - 2( ب) و5 - 2 (د) و 4 - 3 و 4 - 4 من النظام المالي للأمم المتحدة، والتي كان آخرها القرار 44/188،
         وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد القوة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
         وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات التي قدمتها بعض الحكومات لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان،
         وإذ يساورها القلق لأن الأمين العام لا يزال يواجه صعوبات في الوفاء بالالتزامات الجارية للقوة، بما في ذلك سداد المبالغ المستحقة للدول المساهمة بقوات في الوقت الراهن ومن قبل، وذلك نتيجة حجب بعض الدول الأعضاء لمساهماتها،
         وإذ يساورها القلق أيضا لأنه تم بالفعل استخدام كل الأرصدة الفائضة في الحساب الخاص للقوة لتكملة الإِيرادات الآتية من المساهمات من أجل مواجهة نفقات القوة،
         وإذ يساورها القلق كذلك لأن تطبيق أحكام البنود 5 - 2 (ب) و5 - 2 (د) و 4 - 3 و 4 - 4 من النظام المالي للأمم المتحدة سيؤدي إلى تفاقم الحالة المالية للقوة، وهي حالة صعبة أصلا،
         1 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص المشار إليه في الفقرة 1 من الفرع الأول من قرار الجمعية العامة دإ - 8/2 المبلغ الإجمالي 144.012.000 من دولارات الولايات المتحدة (صافيه 141.672.000 دولار) الذي أذنت به الجمعية العامة وقسّمته في الفقرتين 2 و 3 من قرارها 44/188 لتشغيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للفترة من 1 شباط/ فبراير لغاية 31 كانون الثاني/ يناير 1991؛
         2 - تأذن للأمين العام بالدخول في التزامات لتشغيل القوة بمعدل لا يتجاوز مبلغا إجماليا قدره 12.789.000 دولار (صافيه 12.557.000 دولار) في الشهر لفترة الإِثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 شباط/ فبراير 1991، إذا قرر مجلس الأمن استمرار القوة الى ما بعد فترة الأشهر الستة المأذون بها بموجب قراره 659 (1990)؛

<2>