إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
التعاون العسكري وغيره من التعاون مع جنوب أفريقيا

القرار 46/79 جيم، 13 كانون الأول/ ديسمبر 1991

          إن الجمعية العامة،

          إذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في جنوب أفريقيا، وإلى قراريها 45/176 باء وجيم المؤرخين 19 كانون الأول/ ديسمبر 1990، فضلا عن قرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة والتعاون مع جنوب أفريقيا،

          وإذ تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، وتقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب قرار المجلس 421(1977) المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1977، بشأن مسألة جنوب أفريقيا عن الأنشطة المضطلع بها خلال الفترة 1980-1989،

          وإذ تلاحظ مع التقدير ما أبداه مجلس الأمن من عزم وفعالية في تناوله للمسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين،

          وإذ تلاحظ أن آلية رصد وإنفاذ الجزاءات الإلزامية التي فرضها مجلس الأمن على جنوب أفريقيا في قراره 418 (1977) المؤرخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 سوف تستفيد إذا زيد تعزيزها،

          وإذ تكرر التأكيد على أن التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة الإلزامي المفروض على جنوب أفريقيا عنصر أساسي في العمل الدولي للقضاء على الفصل العنصري،

          واقتناعا منها بأن الجزاءات وغيرها من التدابير التقييدية كان لها أثر هام على التطورات الأخيرة في جنوب أفريقيا وبأن الممارسة المرحلية للضغط المناسب لا تزال أداة فعالة وضرورية في عملية وضع نهاية سلمية للفصل العنصري،

          وإذ تحيط علما بانضمام جنوب أفريقيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 10 تموز/ يوليه 1991 وبقيامها فيما بعد بإبرام اتفاق يتصل بذلك فيما يتعلق بالضمانات والتصديق عليه،

          وإذ تعرب عن قلقها الشديد لاستمرار انتهاكات حظر الأسلحة الإلزامي، لا سيما من جانب البلدان التي ما زالت تتاجر سرا في الأسلحة مع جنوب أفريقيا،

          وإذ تعرب عن القلق لأن علاقات جنوب أفريقيا العسكرية الخارجية مستمرة بلا هوادة، وخاصة في مجال التكنولوجيا العسكرية، ولاسيما في إنتاج واختبار القذائف، حسب ما جاء في الفقرات 100 إلى 102 من تقرير اللجنة الخاصة،

          وإذ يساورها شديد القلق للممارسة التي درجت فيها بعض الدول المنتجة للنفط إلى مبادلة النفط بأسلحة من جنوب أفريقيا،

  1. تعرب عن استيائها من أعمال الدول التي تواصل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انتهاك حظر الأسلحة الإلزامي والتعاون مع جنوب أفريقيا في الميدانين العسكري والنووي وميداني الاستخبارات والتكنولوجيا، وتطلب إلى هذه الدول أن تنهي على الفور أي أعمال غير قانونية، وأن تفي بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 418 (1977)؛
  2. تحث جميع الدول على أن تصدر تشريعا صارما فيما يتعلق بإنفاذ حظر الأسلحة وأن تمنع إمداد جنوب أفريقيا بالمنتجات النووية والعسكرية، فضلا عن معدات الحاسوب والاتصالات، والمهارات والخدمات التكنولوجية، بما في ذلك الاستخبارات العسكرية، التي يقصد منها الاستخدام من جانب الوكالات العسكرية ووكالات الشرطة والأمن في ذلك البلد، إلى أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة ويتم تنصيب حكومة ديمقراطية؛
  3. تطلب أن تفصح جنوب أفريقيا مبكرا وبالكامل عما لديها من منشآت ومواد نووية بما يتمشى مع التزاماتها التعاهدية بوصف ذلك عنصرا جوهريا للسلم والأمن في منطقة الجنوب الأفريقي؛
  4. تحث مجلس الأمن على النظر في اتخاذ خطوات فورية لضمان التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه المجلس في قراريه 418 (1977) و558 (1984) المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1984، والقيام برصده على نحو فعال، وعلى تنفيذ توصيات اللجنة المنشأة بموجب قرار المجلس 421 (1977) بشأن اتخاذ تدابير مناسبة ردا على انتهاكات الحظر الإلزامي للأسلحة، وتقديم معلومات بصورة منتظمة إلى الأمين العام لتوزيعها على عموم الدول الأعضاء؛
  5. تطلب إلى جميع الدول أن تبقي التدابير المالية القائمة، وتحث، بوجه خاص، الحكومات والمؤسسات المالية الخاصة، فضلا عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على عدم تقديم قروض وائتمانات جديدة لجنوب أفريقيا، سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بشأن دستور ديمقراطي غير عنصري أو ريثما تقدم توصيات محددة بشأن هذا الأمر من السلطات الانتقالية التي ينشئها المؤتمر المعني بإقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية؛
  6. تطلب إلى اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري إبقاء مسألة التعاون العسكري والنووي مع جنوب أفريقيا قيد الاستعراض المستمر، وتقديم تقارير في هذا الشـأن إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن حسب الاقتضاء.