إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
الحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا

القرار 46/79 هاء، 13 كانون الأول/ ديسمبر 1991

          إن الجمعية العامة،

          وقد نظرت في تقرير الفريق الحكومي الدولي لرصد توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا،

          وإذ تشير إلى قراراتها المتعلقة بالحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا، ولا سيما القرار 45/176 واو، المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1990،

          وإذ تعترف بما للحظر النفطي من أهمية بوصفه مساهمة رئيسية في الضغط على جنوب أفريقيا في سبيل القضاء على الفصل العنصري من خلال المفاوضات، وما للحفاظ على هذا الضغط من أهمية إلى أن يظهر دليل واضح على حدوث تغييرات عميقة لا رجعة فيها، مع أخذ أهداف الإعلان المتعلق الفصل العنصري ونتائجه المدمرة في جنوب أفريقيا في الاعتبار، ومنها مثلا اعتماد دستور غير عنصري وديمقراطي من أجل جنوب أفريقيا حرة،

          وإذ تلاحظ أن أنجع الطرق الكفيلة بفرض الحظر النفطي على جنوب أفريقيا مازالت اعتماد مجلس الأمن حظرا إلزاميا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

          وإذ يساورها القلق إزاء استمرار انتهاك الحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا وتمكن جنوب أفريقيا، بسبب الثغرات التي تشوب الحظر، مثل عدم وجود تشريعات فعالة، من الحصول على النفط والمنتجات النفطية،

          واقتناعا منها بأن فرض حظر نفطي فعال على جنوب أفريقيا من شأنه أن يساهم في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق تسوية متفاوض عليها وإقامة مجتمع موحد وغير عنصري وديمقراطي في جنوب أفريقيا،

  1. تحيط علما بتقرير الفريق الحكومي الدولي لرصد توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا وتؤيد توصياته؛                                       
  2. تطلب من جميع الدول، إذا لم تقم بذلك بعد، اعتماد مواصلة أو إنفاذ التدابير الفعالة لحظر توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بصفة خاصة:

 

( أ)

التنفيذ الدقيق لشرط "المستخدمين النهائيين" وغيره من الشروط المتعلقة بالقيود المفروضة على جهة الوصول لضمان الامتثال للحظر؛

 

( ب)

إرغام الشركات التي تقوم أصلا ببيع أو شراء النفط أو المنتجات النفطية، حسبما يلائم كل دولة على حدة، على الامتناع عن بيع أو إعادة بيع أو تحويل النفط أو المنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر؛

 

( ج)

وضع رقابة صارمة على توريد النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا من خلال الوسطاء وشركات النفط والتجار، وذلك بوضع المسؤولية المتعلقة بإنجاز العقد على عاتق المشترى الأول أو البائع الأول للنفط وللمنتجات النفطية، الذي سيكون مسؤولا بالتالي عن تصرفات هذه الأطراف؛

 

( د)

منع شركات جنوب أفريقيا من حيازة أسهم في شركات نفط خارج جنوب أفريقيا؛

 

( ه)

حظر جميع أشكال المساعدة المقدمة إلى جنوب أفريقيا في قطاع النفط، بما فيها إتاحة التمويل أو التكنولوجيا أو المعدات أو الموظفين.

 

( و)

حظر نقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا بواسطة سفن ترفع أعلامها أو سفن ترجع ملكيتها النهائية أو إدارتها إلى مواطنيها أو مستأجرة من جانبهم، أو إلى شركات تخضع لولايتها؛

 

( ز)

وضع نظام لتسجيل السفن، المسجلة في هذه الدول أو المملوكة لمواطنيها، والتي انتهكت الحظر النفطي، وثني هذه السفن عن التوقف في موانئ جنوب أفريقيا؛

 

( ح)

فرض عقوبات على الشركات والأفراد المتورطين في انتهاك الحظر النفطي، والإعلان عن حالات الملاحقة التي تمت بنجاح طبقا لقوانينها الوطنية؛

 

( ط)

جمع وتبادل ونشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات الحظر النفطي التي تشمل طرق ووسائل منع هذه الانتهاكات واتخاذ تدابير متضافرة ضد مرتكبيها؛

 

( ي)

ثني السفن الخاضعة لولايتها عن الاشتراك في أنشطة تؤدى إلى انتهاك الحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا، مع مراعاة التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي سبق اتخاذها؛

  1. تثني على الدول الأعضاء لنظرها في مشروع القانون النموذجي المرفق بتقرير الفريق الحكومي الدولي، وتوصيها بالكفاح لتحقيق حظر نفطي فعال من خلال اعتماد المبادئ العامة للقانون النموذجي في إطار الممارسات القانونية لكل منها؛
  2. تأذن للفريق الحكومي الدولي باتخاذ إجراءات لتعزيز الوعي العام فيما يتعلق بالحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا، بما في ذلك القيام، عند الضرورة، بإيفاد بعثات والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة؛
  3. تطلب إلى الفريق الحكومي الدولي أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
  4. تطلب من جميع الدول أن تتعاون مع الفريق الحكومي الدولي وأن تمده بجميع المساعدات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.