إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

   



قرار الجمعية العامة الرقم 46/216
في 20 ديسمبر 1991

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 388 - 389"

قرار الجمعية العامة بشأن التعاون الدولي لتخفيف ما نجم عن الحالة بين العراق والكويت من آثار بيئية على الكويت وغيرها من بلدان المنطقة

القرار 46/216، 20 كانون الأول/ ديسمبر 1991

إن الجمعية العامة،
         إذ تدرك الحالة المفجعة التي حدثت في الكويت والمناطق المجاورة نتيجة لحرق وتدمير مئات من آبار النفط بها، وغير ذلك من الآثار البيئية على الجو والأرض والأحياء البحرية،
         وإذ تضع في اعتبارها جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما الفرع هاء من القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991،
         وقد أحاطت علما بالتقرير الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن والذي يتضمن وصفا لطبيعة ومدى الأضرار البيئية التي عانتها الكويت (1)،
         وقد أحاطت علما أيضا بالقرار 16/ 11 ألف الذي اتخذه مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 31 أيار/ مايو 1991 (2)،
         وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تدهور البيئة كنتيجة لتلك الأضرار، ولا سيما الخطر الذي يهدد صحة ورفاه شعب الكويت وشعب المنطقة، والأثر السيئ على الأنشطة الاقتصادية للكويت وغيرها من بلدان المنطقة، بما في ذلك الآثار السيئة على الماشية والزراعة وصيد الأسماك، وكذلك على الحياة البرية،
         وإذ تسلم بأن معالجة هذه الكارثة تتجاوز قدرات بلدان المنطقة، وإذ تعترف، في هذا الخصوص، بالحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي للتصدي لهذه المشكلة،
         وإذ تحيط علما مع التقدير بتعيين الأمين العام لأحد وكلاء الأمين العام ممثلا شخصيا له لتنسيق جهود الأمم المتحدة في هذه البلدان،
         وإذ تحيط علما مع التقدير أيضا بالجهود التي اضطلعت بها بالفعل الدول الأعضاء الموجودة في المنطقة، وغيرها من الدول، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لدراسة وتخفيف آثار هذه الكارثة البيئية وخفضها إلى أدنى حد،
         وإذ تضع في اعتبارها الأعمال الفعالة التي تضطلع بها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وفرقة العمل المشتركة بين الوكالات المنشأة بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة خصيصا لمعالجة الحالة البيئية في المنطقة، وخطة العمل،
         وإذ تعرب عن تقديرها الخاص للحكومات التي قدمت دعما ماليا للصندوقين الاستئمانيين اللذين أنشأهما لهذا الغرض الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،
         وإذ تؤكد الحاجة إلى مواصلة اتخاذ تدابير شاملة لدراسة وتخفيف هذه الآثار البيئية في إطار من التعاون الدولي المطرد والمنسق،
         1 -  توجه نداء عاجلا إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والهيئات العلمية، والأفراد، لتوفير المساعدة للبرامج التي تستهدف دراسة وتخفيف التدهور البيئي للمنطقة ولتعزيز المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ودورها في تنسيق تنفيذ هذه البرامج؛
         2 -  تطلب إلى مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، متابعة جهودها الرامية إلى تقييم ومكافحة أثر التدهور البيئي للمنطقة في الأجلين القصير والطويل؛
         3 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقوم من خلال ممثله الشخصي بتقديم المساعدة لأعضاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في وضع وتنفيذ برنامج عمل منسق وموحد يتكون من نبذ لمشاريع محسوبة التكاليف، والمساعدة في تحديد كل الموارد الممكنة لبرنامج العمل وللقيام، في جملة أمور، بتعزيز القدرات البيئية لأعضاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية اللازمة للتغلب على المشكلة، وتخصيص الموارد الدنيا اللازمة في حدود الموارد الموجودة، لتمكين ممثله الشخصي من مواصلة المساعدة في تنسيق الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية؛
         4 -  تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورته السابعة والأربعين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
         5 -  تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والأربعين بندا فرعيا معنونا " التعاون الدولي لتخفيف ما نجم عن الحالة بين العراق والكويت من آثار بيئية على الكويت وغيرها من بلدان المنطقة "تحت البند المعنون" التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي".



(1) انظر: 22535/S و1.Corr و 2.Corr، المرفق؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة السادسة والأربعون، ملحق نيسان/ أبريل وأيار/ مايو وحزيران/ يونيه، الوثيقة 22535/S.

(2) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والأربعون، الملحق رقم 25 (25/46/A) المرفق.

<1>