إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



القرار الرقم 1874
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 75"

قرار رقم 1874 (الدورة الاستثنائية - 4) بتاريخ 27 حزيران (يونيو) 1963.

تأكيد الخطوط العريضة لتوزيع نفقات
عمليات صيانة السلم

          إن الجمعية العامة،
          إذ تلاحظ مع التقدير
تقرير الفريق العامل بشأن دراسة الإجراءات الإدارية والميزانية التابع للأمم المتحدة، 169 الذي رفع وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 1854 باء (الدورة 17) الصادر في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1962،
          وإذ تدرك ضرورة المشاركة بالتساوي في العبء المالي لعمليات صيانة السلم، (170) إلى حد لا تشمله الترتيبات الأخرى المتفق عليها،
          1 - تؤكد أن المبادئ التالية، ضمن مبادئ أخرى، تصلح كخطوط عريضة للمشاركة المتساوية بتبرعات مقدرة أو تطوعية، أو بالاثنين معاً، في تكاليف عمليات صيانة السلم التي تنطوي على نفقات باهظة قد تنشأ في المستقبل:
             أ - تمويل مثل هذه العمليات هو مسؤولية جماعية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
             ب - بما أن البلاد الأكثر تطوراً اقتصادياً في وضع يمكنها من مساهمات أكبر نسبياً، فإن للبلاد الأقل تطوراً اقتصادياً قدرة محددة نسبياً على المساهمة في عمليات صيانة السلع التي تنطوي على نفقات باهظة،
             ج - دون الإجحاف بمبدأ المسؤولية الجماعية، يجب بذل كل جهد لتشجيع المساهمات التطوعية من الدول الأعضاء،
             د - يجب تذكر المسؤوليات الخاصة المترتبة على الدول أعضاء مجلس الأمن الدائمين نحو المحافظة على السلام والأمن في علاقتها بمساهماتها في تمويل عمليات السلام والأمن،
             هـ - على الجمعية العامة، حيث تتطلب الظروف، النظر


169 المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية - 4، المرفقات، البند 7 من جدول الأعمال، الوثيقة A/5407
170
تشمل هذه العمليات قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة وقوات الأمم المتحدة في الكونغو.

<1>