إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية(*)(*)

الديباجة

         إن الدول الأطراف في العهد الحالي، حيث أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الدولية وبحقوقهم المتساوية التي لا يمكن التصرف بها، يشكل استناداً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة؛ أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم،

         وإقراراً منها بانبثاق هذه الحقوق عن الكرامة المتأصلة في الإنسان،

         وإقراراً منها بانبثاق هذه الحقوق عن الكرامة المتأصلة في الإنسان،

         وإقراراً منها بأن مثال الكائنات الإنسانية الحرة المتمتعة بالتحرر من الخوف والحاجة إنما يتحقق فقط، استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية.

         ونظراً لالتزام الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته ومراعاتها.

         وتقديراً منها لمسؤولية الفرد، بما عليه من واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه، في الكفاح لتعزيز الحقوق المقررة في العهد الحالي ومراعاتها، توافق على المواد التالية:

القسم الأول

المادة (1)

1 -

لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها، استناداً إلى هذا الحق، أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2 -

ولجميع الشعوب تحقيقاً لغاياتها الخاصة، أن تتصرف بحرية في ثروتها ومواردها الطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة من التعاون الاقتصادي الدولي، ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة.

3 -

على جميع الدول الأطراف في العهد الحالي، بما فيها المسؤولة عن إدارة الأقاليم التي لا تحكم نفسها بنفسها أو الموضوعة تحت الوصاية، أن تعمل من أجل تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم ذلك تمشياً مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة.

القسم الثاني

المادة (2)

1 -

تتعهد كل دولة طرف في العهد أن تقوم منفردة، ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادية والفنية، ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجياً للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في العهد بكافة الطرق المناسبة بما في ذلك على وجه الخصوص تبنى الإجراءات التشريعية.

2 -

تتعهد الدول الأطراف بضمان ممارسة الحقوق المدونة في هذا العهد بدون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو بسبب الملكية أو صفة الولادة أو غيرها.

3 -

يجوز للأقطار النامية مع الاعتبار الكافي لحقوق الإنسان ولاقتصادها الوطني، أن تقرر المدى الذي تضمن عنده الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد بالنسبة لغير المواطنين.

المادة (3)

         تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بتأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدونة في العهد.

المادة (4)

         تقرر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه يجوز للدولة، في مجال التمتع بالحقوق التي تؤمنها تمشياً مع هذا العهد، أن تخضع هذه الحقوق للقيود المقررة في القانون فقط، وإلى المدى الذي يتمشى مع طبيعة هذه الحقوق فقط ولغايات تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديموقراطي فقط.

المادة (5)

1 -

ليس في العهد الحالي ما يمكن تفسيره بأنه يجيز لأية دولة أو جماعة أو شخص أي حق في الاشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا العهد أو تقييدها لدرجة أكبر مما هو منصوص عليه في هذا العهد.

2 -

لا يجوز تقييد حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أي قطر استناداً إلى القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو العرف أو التحلل منها بحجة عدم إقرار هذا العهد بهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل.

القسم الثالث

المادة (6)

1 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يتضمن حق كل فرد في أن تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره أو يقبله بحرية. وتتخذ هذه الدول الخطوات المناسبة لتأمين هذا الحق.

2 -

تشمل الخطوات التي تتخذها أي من الدول الأطراف في هذا العهد للوصول إلى تحقيق كامل لهذا الحق برامج وسياسات ووسائل للإرشاد والتدريب الفني والمهني من أجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي مطرد وعماله كاملة ومنتجة في ظل شروط تؤمن للفرد حرياته السياسية والاقتصادية.

المادة (7)

         تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص:

(أ)

مكافآت توفر لكل العمال كحد أدنى:

1 -

أجور عادلة ومكافآت متساوية عن الأعمال متساوية القيمة دون تمييز من أي نوع، وعلى وجه الخصوص، تكفل للنساء شروط عمل لا تقل عن تلك التي يتمتع بها الرجال مع مساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية.

2 -

معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم طبقاً لنصوص هذا العهد.

(ب)

ظروف عمل مأمونة وصحية.

(ج)

فرص متساوية لكل فرد بالنسبة لترقيته في عمله إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الترقية والكفاءة.

(د)

أوقات للراحة والفراغ وتحديد معقول لساعات العمل وإجازات دورية مدفوعة، وكذلك مكافآت عن أيام العطلة العامة.

المادة (8)

1 -

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تكفل:

(أ)

حق كل فرد بتشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها في حدود ما تفرضه قواعد التنظيم المعنى، وذلك من أجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه في القانون مما يكون ضرورياً في مجتمع ديموقراطي لصالح الأمن الوطني أو النظام العام أو من أجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

(ب)

حق النقابات في تشكيل اتحادات وطنية أو تعاهدات وحق هذه الأخيرة بتكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها.

(ج)

حق النقابات في العمل بحرية دون أن تخضع لأي قيود سوى ما ينص عليه في القانون مما يكون ضرورياً في مجتمع ديموقراطي لصالح الأمن الوطني أو النظام العام أو من أجل حماية الآخرين وحرياتهم.

(د)

الحق في الإضراب على أن يمارس طبقاً لقوانين القطر المختص.

2.

لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية.

3.

ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاق منظمة العمل الدولية لعام 1948، والخاص بحرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم، اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شأنها الأضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات.

المادة (9)

         تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

المادة (10)

         تقر الدول الأطراف في هذا العهد:

1 -

وجوب منح الأسرة أوسع حماية ومساعدة ممكنة إذ أنها الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، خاصة بحكم تأسيسها وأثناء قيامها بمسؤولية رعاية وتثقيف الأطفال القاصرين، ويجب أن يتم الزواج بالرضاء الحر للأطراف المقبلة عليه.

2 -

وجوب منح الأمهات حماية خاصة خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها، ففي هذه الفترة يجب منح الأمهات العاملات إجازة مدفوعة أو إجازة مقرونة بمنافع مناسبة من الضمان الاجتماعي.

3 -

وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية ومساعدة جميع الأطفال والأشخاص الصغار دون أي تمييز لأسباب أبوية، أو غيرها ويجب حماية الأطفال والأشخاص الصغار من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. ويجب فرض العقوبات القانونية على من يقوم باستخدامهم في أعمال تلحق الأضرار بأخلاقهم أو بصحتهم أو تشكل خطراً على حياتهم أو يكون من شأنها إعاقة نموهم الطبيعي وعلى الدول كذلك أن تضع حدوداً للسن بحيث يحرم استخدام العمال من الأطراف بأجر ويعاقب عليه قانوناً إذا كانوا دون السن.

المادة (11)

1 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في مستوى معيشي مناسب لنفسه ولعائلته، بما في ذلك الغذاء المناسب والملبس والمسكن، كذلك في تحسين أحواله المعيشية بصفة مستمرة. وتقوم الدول الأطراف باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تحقيق هذا الحق، مع الإقرار بالأهمية الخاصة للتعاون الدولي القائم على الرضاء الحر في هذا الشأن.

2 -

تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، إقراراً منها بالحق الأساسي لكل فرد في أن يكون متحرراً من الجوع، منفردة أو من خلال التعاون الدولي، باتخاذ الإجراءات بما في ذلك البرامج المحددة والتي تعتبر ضرورية:

(أ)

من أجل تحسين وسائل الإنتاج وحفظ وتوزيع الأغذية، وذلك عن طريق الانتفاع الكلى من المعرفة التقنية والعلمية وبنشر المعرفة بمبادئ التغذية وبتنمية النظم الزراعية أو إصلاحها بحيث يحقق ذلك أكبر قدر من الكفاءة في التنمية والانتفاع من الموارد الطبيعية.

(ب)

من أجل تأمين توزيع عادل للمؤن الغذائية في العالم تبعاً للحاجة مع الأخذ بعين الحسبان مشكلات البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها.

المادة (12)

1 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

2 -

تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف في هذا العهد للوصول إلى تحقيق كلى لهذا الحق ما هو ضروري من أجل:

(أ)

العمل على خفض نسبة الوفيات في المواليد وفي وفيات الأطفال من أجل التنمية الصحية للطفل.

(ب)

تحسين شتى الجوانب البيئية و الصناعية.

(ج)

الوقاية من الأمراض المعدية والمتفشية والمهنية ومعالجتها وحصرها.

(د)

خلق ظروف من شأنها أن تؤمن الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض.

المادة (13)

1 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التعليم، وهى تتفق على أن توجه التعليم نحو التنمية الشاملة للشخصية الإنسانية وللإحساس بكرامتها، وأن تزيد من قوة الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كما أنها تتفق على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والأجناس والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يدعم نشاط الأمم المتحدة في حفظ السلام.

2 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد رغبة منها في الوصول إلى تحقيق كلى لهذا الحق بـ:

(أ)

وجوب جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً بالمجان للجميع.

(ب)

وجوب جعل التعليم الثانوي في أشكاله المختلفة بما في ذلك التعليم الفني الثانوي والمهني متاحاً وميسوراً للجميع بكل الوسائل المناسبة، وعلى وجه الخصوص عن طريق جعل التعليم مجانياً بالتدريج.

(ج)

وجوب جعل التعليم العالي كذلك ميسوراً للجميع على أساس الكفاءة بكل الوسائل المناسبة وعلى وجه الخصوص عن طريق جعل التعليم مجانياً بالتدريج.

(د)

وجوب تشجيع التعليم الأساسي أو تكثيفه بقدر الإمكان بالنسبة للأشخاص الذين لم يحصلوا على كامل فترة تعلميهم الابتدائي أو لم يتموها.

(ه)

وجوب متابعة تطوير النظام المدرسي على كافة المستويات وإنشاء نظام مناسب للمنح التعليمية وتحسين الأحوال المادية للهيئة التعليمية بشكل مستمر.

 

3 -

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء الأوصياء القانونيين، عندما يكون تطبيق ذلك ممكناً، في اختيار ما يرونه من مدارس لأطفالهم، غير تلك المؤسسة من السلطات العامة، مما يتمشى مع الحد الأدنى للمستويات التعليمية التي قد تضعها الدولة أو توافق عليها وفي أن يؤمنوا لأطفالهم التعليم الديني والأخلاقي الذي يتمشى مع معتقداتهم الخاصة.

4 -

ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في تأسيس المعاهد التعليمية وتوجيها ضمن حدود مراعاة المبادئ المدونة في الفقرة (1) من هذه المادة ومتطلبات وجوب تمشى المادة التعليمية في مثل هذه المعاهد مع الحد الأدنى للمستويات التي تقررها الدولة.

المادة (14)

          تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد والتي لم تكن، في الوقت الذي أصبحت فيه طرفاً فيه، قادرة على تأمين التعليم الابتدائي الإلزامي داخل إقليمها أو في الأقاليم الأخرى الخاضعة لولايتها بأن تعد وتتبنى خلال عامين خطة عمل مفصلة من أجل التطبيق التدريجي لمبدأ التعليم الإلزامي المجاني للجميع، وذلك خلال عدد معقول من السنين يجرى تحديده في الخطة المشار إليها.

المادة (15)

1 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد:

(أ)

في المشاركة في الحياة الثقافية.

(ب)

في التمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته.

(ج)

في الانتفاع بحماية المصالح المعنوية والمادة الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي و الفني الذي يقوم هو بتأليفه.

2 -

تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف في هذا العهد للوصول إلى تحقيق كلى لهذا الحق تلك التي تُعد ضرورية من أجل حفظ وتنمية ونشر العلم والثقافة.

3 -

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا يستغنى عنها من أجل البحث العلمي والنشاط الخلاق.

4 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالمنافع التي يحققها تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون الدوليين في المجالات العلمية والثقافية.

القسم الرابع

المادة (16)

1 -

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضع، تمشياً مع هذا القسم من العهد، تقارير عن الإجراءات التي اتخذتها والتقدم الذي أحرزته في تحقيق مراعاة الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية.

2 -

(أ)

تعرض جميع التقارير على الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بإرسال نسخ منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقاً لنصوص هذا العهد.

 

(ب)

وعلى الأمين العام للأمم المتحدة كذلك أن يبعث إلى الوكالات المتخصصة نسخاً من التقارير، أو أية أجزاء منها ذات صلة، التي تضعها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي تكون أيضاً من بين أعضاء هذه الوكالات المتخصصة طالما كانت هذه التقارير أو أجزاء منها متصلة بأي من الأمور التي تدخل ضمن مسؤوليات الوكالات طبقاً لمستنداتها الدستورية.

المادة (17)

1 -

على الدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم تقاريرها على مراحل طبقاً للبرنامج الذي يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال عام واحد من بدء نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.

2 -

يجوز أن تشتمل التقارير على بيان العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة أداء الالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.

3 -

ليس هناك ما يستوجب إعادة تقديم المعلومات ذات الصلة إذا سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن قدمتها للأمم المتحدة أو لأية وكالة متخصصة. ويكتفي في هذه الحالة بإشارة موجزة للمعلومات التي سبق تقديمها.

المادة (18)

          يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلحاقاً بمسؤولياته طبقاً لميثاق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية أن يتفق مع الوكالات المتخصصة على أن تتضمن تقاريرها إليه مدى التقدم الذي تم في تحقيق مراعاة نصوص هذا العهد الواقعة ضمن محيط نشاطها كما يجوز أن تتضمن هذه التقارير تفصيلات القرارات والتوصيات التي اتخذها أجهزتها المختصة بالنسبة لتطبيق تلك النصوص.

المادة (19)

          يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يبعث إلى لجنة حقوق الإنسان للدراسة ووضع التوصيات أو لمجرد العلم، طبقاً لما يراه مناسباً تقارير الدول الخاصة بحقوق الإنسان والمقدمة طبقاً للمادتين (16) و(17) وكذلك تلك الخاصة بحقوق الإنسان والمقدمة من الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة (18).

المادة (20)

          يجوز للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم تعليقاتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول أية توصية عامة بموجب المادة (19) أو إشارة لتلك التوصية العامة في أي من تقارير لجنة حقوق الإنسان أية وثيقة مشار إليها فيها.

المادة (21)

          يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم التقارير إلى الجمعية العامة من وقت لأخر مع توصيات ذات طبيعة عامة وملخصاً للمعلومات التي جرى استلامها من الدول الأطراف في الاتفاقية والوكالات المتخصصة بشأن الإجراءات المتخذة والتقدم الذي تم إحرازه من أجل الوصول إلى مراعاة عامة للحقوق المقررة في هذا العهد.

المادة (22)

          يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يلفت انتباه أجهزة الأمم المتحدة الأخرى والأجهزة المتفرعة عنها والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة الفنية، إلى أية أمور ناشئة عن التقارير المشار إليها في هذا القسم من هذا العهد والتي يمكن أن تساعد هذه الهيئات على وضع القرارات كل ضمن ميدان اختصاصها حول أفضل الإجراءات القادرة على الإسهام في التطبيق التدريجي الفعال لهذا العهد.

المادة (23)

          توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن يشمل العمل الدولي من أجل تحقيق الحقوق المقررة في هذا العهد عقد الاتفاقيات ووضع التوصيات وتقديم المساعدة الفنية وتنظيم الاجتماعات الإقليمية والفنية بالاتفاق مع الحكومات المعنية بقصد التشاور والدراسة.

المادة (24)

          ليس في هذا العهد ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل لنصوص ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد المسؤوليات الخاصة لأجهزة الأمم المتحدة المختلفة والوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالأمور التي يعالجها هذا العهد.

المادة (25)

          ليس في هذا العهد ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل للحق المتأصل لجميع الشعوب في التمتع بثرواتها ومواردها الطبيعية والانتفاع بها كلية وبحرية.

القسم الخامس

المادة (26)

1 -

يجوز لأي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة التوقيع على هذا العهد. كما يجوز ذلك لأي طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ولأية دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لتصبح طرفاً في هذا العهد.

2  -

يخضع هذا العهد لإجراءات التصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3 -

يجوز لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة الانضمام لهذا العهد.

4 -

يصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5 -

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ كافة الدول التي وقعت على هذا العهد أو انضمت إليها عند إيداع كل وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام.

المادة (27)

1 -

يصبح هذا العهد نافذ المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 -

يصبح هذا العهد نافذ المفعول في مواجهة كل دوله تصادق عليه أو تنضم إليه في وقت لاحق على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

المادة (28)

          تسرى نصوص هذا العهد على كافة أجزاء الدول الاتحادية دون قيود أو استثناءات.

المادة (29)

1 -

يحق لكل دولة طرف في هذا العهد اقتراح التعديلات عليه وتقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى الأمين العام تبليغ الدول الأطراف في هذا العهد بالتعديلات المقترحة مع الطلب إليها بإخطاره فيما إذا كانت هذه الدول تفضل عقد مؤتمر للدول الأطراف من أجل النظر في المقترحات والتصويت عليها، وفي حالة تفضيل ثلث الدول الأطراف على الأقل عقد المؤتمر، فعلى الأمين العام أن يدعو إليه تحت رعاية الأمم المتحدة، ويعرض كل تعديل يحظى بموافقة أغلبية الدول الأطراف الممثلة في المؤتمر والمصوتة فيه على الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة.

2 -

تصبح التعديلات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها وقبول ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد لها طبقاً لإجراءاتها الدستورية الخاصة.

3 -

تكون التعديلات، بعد بدء نفاذ مفعولها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بنصوص هذا العهد، وأية تعديلات سبق لها أن وافقت عليها.

المادة (30)

          على الأمين العام للأمم المتحدة فضلا عن الاخطارات الموجهة بموجب المادة (26) فقرة (5) إبلاغ جميع الدول المشار إليها في فقرة (1) من نفس المادة بالتفصيلات الآتية:

 

(أ)

التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم استناداً إلى المادة (26).

 

(ب)

تاريخ سريان مفعول  هذا العهد بموجب المادة (27) وكذلك تاريخ سريان مفعول أية تعديلات بموجب المادة (29).

المادة (31)

1 -

يجرى إيداع هذا العهد الذي تُعد نصوصه الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في أصالتها، في أرشيف الأمم المتحدة.

2 -

على الأمين العام للأمم المتحدة أن يبعث نسخاً، مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة (26).

 


 


(*) بنص الترجمة الوارد في كتاب "هيئة الأمم المتحدة: منذ النشأة وحتى اليوم "لمؤلفه طلال محمد نور العطار ص 144-156.
(*) دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 3 يناير (كانون الثاني) عام 1976 عندما بلغ عدد الدول المصادقة على هذا العهد خمساُ وثلاثين دولة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهدين الدوليين والبروتوكول الاختياري في 16 ديسمبر (كانون الأول) عام 1966.