إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

     



الملحق الرقم (5) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

[القرار 39/46الذي اعتمدته الجمعية العامة في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984]

         إن الجمعية العامة،

         إذ تذكِّر بإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها  3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1975،

         وإذ تشير أيضا إلى قرارها 32/62 المؤرخ في 8 كانون الأول / ديسمبر 1977، الذي رجت فيه من لجنة حقوق الإنسان أن تضع مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في ضوء المبادئ المتمثلة في الإعلان،

         وإذ تشير كذلك إلى أنها، في قرارها 38/119 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1983 رجت من لجنة حقوق الإنسان أن تكمل في دورتها الأربعين، كمسألة ذات أولوية عليا، صياغة تلك الاتفاقية بغية تقديم مشروع إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والثلاثين يتضمن أحكاما تنص على تنفيذ الاتفاقية المقبلة تنفيذا فعالا،

         وإذ تلاحظ مع الارتياح قرار لجنة حقوق الإنسان 1984/21 المؤرخ في 6 آذار / مارس 1984 الذي قررت فيه أن تحيل إلى الجمعية العامة نص مشروع اتفاقية  لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وارداً في تقرير الفريق العامل ، للنظر فيه،

         ورغبة منها في تنفيذ حظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، القائم بموجب القانون الدولي والداخلي، تنفيذاً أكثر فعالية،

  1. تعرب عن تقديرها للعمل الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان في مجال إعداد نص مشروع اتفاقية  لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
  2. تعتمد اتفاقية  مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة  الواردة في مرفق هذا القرار، وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها؛
  3. تطلب إلى جميع الحكومات النظر في توقيع الاتفاقية والتصديق عليها كمسألة ذات أولوية.

ـــــــــــــــــ