إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الخامسة

          لا يجوز لحكومات الدول الأطراف المتعاقدة فرض رسوم أو ضرائب داخلية على المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات فيما بينها تفوق الرسوم أو الضرائب الداخلية المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة أو على موادها الأولية.

المادة السادسة

          لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة بين الدول الأطراف المتعاقدة إلى رسم تصدير جمركي.

المادة السابعة

          1 - لا يجوز إعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة بين الدول الأطراف المتعاقدة إلى خارج السوق إلا بعد الحصول على موافقة الدولة المصدرة ما لم يكن قد أجريت عليها عمليات تحويل صناعية تكسبها صفة المنتجات الصناعية المحلية في الدولة المستوردة.

          2 - لا يجوز إعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية الوطنية المتبادلة بين دول السوق إلى أي دولة طرف فيه إذا كان سبق للدولة المصدرة أن منحت دعما لتلك المنتجات وكان هناك إنتاج محلي في البلد المعاد التصدير إليه.

المادة الثامنة

          منح الدعم: لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف المتعاقدة منح أي دعم مهما كان نوعه لصادراتها من المنتجات الوطنية إلى الأطراف الأخرى المتعاقدة عندما يكون هناك انتاج مماثل في البلد المستورد للسلطة التي منح الدعم لها.

المادة التاسعة

          لا يجوز أن تحول الامتيازات أو الاحتكارات النافذة في دول الأطراف المتعاقدة دون تطبيق أحكام السوق العربية المشتركة.

* * *

<3>


1/1/1900