إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد بالطرق الدبلوماسية بواسطة حكومة البلد مقر الاتحاد. ويقوم الأمين العام للاتحاد بإبلاغ الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكل وثيقة تصديق يتم إيداعها.

          2 - في حالة عدم تصديق بلد أو أكثر على وثيقة من وثائق الاتحاد، فإنها تنفذ بالنسبة للبلدان الأخرى التي صدقتها، أما البلدان التي لم يتم تصديقها فإنها تظل مرتبطة بأحكم الوثيقة أو الوثائق السابقة

مادة 29: تعديل الدستور:

          لا تعدل أحكام هذا الدستور إلا من قبل المؤتمر وبموافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل.

مادة 30: الاتفاق المبرم مع جامعة الدول العربية:

          يلحق بهذا الدستور الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية والاتحاد البريدي العربي.

مادة 31: تنفيذ الدستور ومدة العمل به:

          ينفذ هذا الدستور اعتبارا من أول يوليو (تموز) 1972 ويعمل به إلى أجل غير محدود.

          وإقرارا بذلك وقع فيما يلي المندوبون المفوضون من لدن حكومات البلاد الأعضاء وذلك بالقاهرة في 25 مارس ( آذار) 1971

* * *

<6>


1/1/1900