إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          (ب) بناء على اقتراح من المؤتمر التنفيذي وفي أي من الحالتين يجب أن يتضمن الاقتراح تحديد موعد ومكان جديدين توافق عليه أغلبية أعضاء الاتحاد.

مادة 7: الدعوة لعقد مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر التنفيذي:

 

(أ)

عندما يتقرر عقد مؤتمر المندوبين المفوضين أو المؤتمر التنفيذي في إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها فانه تنفيذاً لنص المادة الثانية من الاتفاقية تجرى الأمانة العامة اتصالات بإدارة الدولة الداعية قبل موعد انعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل وتتلقى من هذه الإدارة تأكيدا بأنها توافق على دخول جميع مندوبى الدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامة وعائلاتهم إلى أراضيها والإقامة بها طوال مدة انعقاد المؤتمر.

وبمجرد الحصول على ذلك التأكيد تتولى الأمانة العامة توجيه الدعوة إلى الإدارات الأعضاء والإعداد للمؤتمر.

 

(ب)

إذا لم تتلق الأمانة العامة التأكيد المشار اليه في البند (أ) أعلاه قبل موعد انعقاد المؤتمر بشهرين، تعتبر الدعوة في الدولة الداعية لاغية وتخطر الأمانة العامة الدول الأعضاء بذلك. وتشرع فورا في اتخاذ إجراءات عقد المؤتمر في موعده المقرر في مقر الأمانة العامة للاتحاد.

 

(جـ)

تقوم الأمانة العامة والدولة الداعية بتوقيع اتفاقية تتضمن واجبات ومسئوليات كل من الطرفين

 

(د)

إذا لم تتقدم إحدى الدول الأعضاء بدعوة لعقد المؤتمر في بلد فإنه يعقد في موعده المقرر من قبل المؤتمر السابق في مقر الأمانة العامة التي تتولي توجيه الدعوة للإدارات الأعضاء والإعداد للمؤتمر.

مادة 8: القواعد الأساسية لانعقاد المؤتمرات:

          تطبق القواعد المنصوص عليها في الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية في تنظيم أعمال مؤتمرات الاتحاد وإدارة المناقشات فيها، ويجوز لكل مؤتمر قبل البدء في مداولاته أن يضيف أية قواعد مؤقتة قد يراها ضرورية لاجتماعاته.

مادة 9: الموافقة على قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمرات التنفيذية:

          توافق حكومات الدول الأعضاء على قرارات وتوصيات المؤتمرات في الفترة ما بين مؤتمرين وتعتبر هذه القرارات والتوصيات موافقاً عليها اعتبارا من تاريخ انعقاد المؤتمر التالي ونافذة بين الدول التي لم تعترض عليها خلال هذه الفترة.

<3>


1/1/1900