إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الملحق الرقم (21)

اتفاقية

مجلس الطيران المدني للدول العربية

إن حكومات:

          المملكة الأردنية الهاشمية. الجمهورية التونسية. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جمهورية السودان. الجمهورية العراقية. المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية. الجمهورية العربية المتحدة. الجمهورية العربية اليمنية. دولة الكويت. الجمهورية اللبنانية. المملكة الليبية. المملكة المغربية.

          رغبة منها في تحقيق ما جاء بالفقرة "ب" من المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية خاصا بتوثيق أواصر التعاون في شئون الطيران وذلك بالعمل على تدعيم وسائل المواصلات الجوية فيما بينها والتعاون في ميدان النقل الجوى تمشيا مع تقدم الطيران في العالم ورغبة منها في تنسيق جهودها وإمكاناتها في ميدان الطيران المدني والعمل على ازدهاره على الصعيدين العربي والدولي، قد اتفقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في يوم 21-3-1965 من دور انعقاده العادي الثالث والأربعين ودعا حكومات الدول الأعضاء إلى الارتباط بها.

الباب الأول

المجلس

مادة 1:العضوية:

          (أ) ينشأ مجلس باسم مجلس الطيران المدني ويكون مقره المقر الدائم لجامعة الدول العربية ويجوز أن يعقد جلساته في مكان آخر بقرار منه.

          (ب) يتكون المجلس من الدول أعضاء جامعة الدول العربية والدول العربية الأخرى غير المشتركة في الجامعة التي تطلب الانضمام إلى الاتفاقية وتقبل بأغلبية ثلثي الأعضاء.

مادة 2: الغرض:

          الغرض من هذا المجلس هو العمل على تقدم المبادئ والقواعد الفنية والاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي وتشجيعه وتنشيطه في الحقلين العربي والدولي.

مادة 3: اختصاصات المجلس:

          للمجلس أن يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه وعلى الخصوص ما يأتي:

<1>


1/1/1900