إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          1 - وضع القواعد والأنظمة الداخلية اللازمة لسير العمل.

          2 - اعتماد الموازنة السنوية للمكتب الدائم للمجلس وتحديد حصة كل دولة عضو فيها.

          3 - التعاون لأقصى حد ممكن مع جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للطيران المدني لتحقيق الأهداف المشتركة لتقدم وازدهار الطيران المدني.

          4 - دراسة النظم والتوصيات الدولية الخاصة بالطيران المدني والعمل على تطبيق ما يتعلق منها مع مصلحة الدول العربية.

          5 - دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والتوصية بالانضمام اليها متى رأى المجلس فائدتها للدول الأعضاء.

          6 - العمل على توحيد نظم وتشريعات ومصطلحات الطيران في البلاد العربية.

          7 - درس الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في البلاد العربية.

          8 - القيام بأبحاث في شتى نواحي النقل الجوى والملاحة الجوية وتسهيل تبادل هذه المعلومات بين الدول المعنية.

          9 - البحث في كل موقف من شأنه عرقلة تقدم الملاحة الجوية في البلاد العربية وذلك بناء على طلب أي دولة عضو والتوصية بما يراه مناسبا.

          10 - الفصل في الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ في حقل الطيران المدني بين الدول الأعضاء متى رفعت الأمر إليه الدول ذات الشأن فيما عدا ما يتعلق منها بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فيفصل فيها وفقاً للمادة 10 من هذه الاتفاقية.

          11 - درس تعريفة الأجور على جميع الخطوط الجوية العربية وإصدار ما يراه من توصيات بشأنها.

          12 - تأليف اللجان الفرعية التي يراها ضرورية لبحث المواضيع التي يحيلها إليها.

          13 - تعيين موظفي المكتب الدائم بناء على اقتراح الرئيس.

مادة 4: التصويت:

          1 - يكون لكل دولة عضو صوت واحد.

          2 - تؤخذ القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وتكون قرارات المجلس ملزمة للدول التي وافقت عليها.

مادة 5: تعيين الرئيس ونائبيه:

          1 - يعين المجلس بأغلبية أعضائه رئيسا متفرغاً له من بين مواطني الدول الأعضاء من الأخصائيين في شئون الطيران لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة واحدة.

<2>


1/1/1900