إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          2 - إعداد الأعمال التمهيدية والقيام بأعمال السكرتارية لاجتماعات المجلس ولجانه الفرعية وتبليغ قراراته إلى الدول الأعضاء.

          3 - تحضير مذكرات ودراسات عن جميع المسائل التي يشملها مشروع جدول أعمال المجلس ولجانه الفرعية وتوزيعها على الدول الأعضاء قبل انعقاد اجتماع المجلس بشهر واحد على الأقل.

          4 - إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماعات وعرضه على المجلس للبت فيه.

          5 - إبلاغ المجلس كل طلب انضمام أو انسحاب تتقدم به أي دولة عربية.

          6 - تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن أعمال المكتب.

          7 - السهر على ملاحقة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس مع إدارات الطيران المدني في الدول المنتمية إليه.

الباب الثالث

أحكام عامة

مادة 10: فض الخلاف:

          إذا قام خلاف بين دولتين أو أكثر على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم تفلح المفاوضات في فضه، فإن المجلس يفصل في الخلاف بناء على طلب أية دولة طرف في الخلاف.

          ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يصوت عند بحث المجلس لخلاف يكون هو طرفا فيه.

          وللدولة ذات الشأن أن تستأنف قرار المجلس أمام محكمة العدل العربية عند إنشائها حتى يتم إنشاؤها فلها أن تستأنف قرار المجلس أمام مجلس جامعة الدول العربية. ولا يقبل الاستئناف إلا إذا قدم خلال ستين يوما من تاريخ العلم بقرار مجلس الطيران.

مادة 11: تعديل الاتفاقية:

          يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ولا ينفذ التعديل إلا بعد شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلثي أعضاء المجلس.

مادة 12: سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على المجلس ومكتبه الدائم:

          تسرى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على اجتماعات المجلس ولجانه وأعضاء المجلس واللجان وعلى المكتب الدائم للمجلس ورئيسه وهيئة موظفيه.

مادة 13: العلاقة بين جامعة الدول العربية وبين مجلس الطيران:

          يوضع ملحق خاص بهذه الاتفاقية بين جامعة الدول العربية وبين مجلس الطيران لبيان أوجه التعاون ووسائله بينهما.

<4>


1/1/1900