إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



أن تشارك في التصويت في أي من المجالس إلا إذا قرر مجلس وزراء الخارجية خلاف ذلك.

المادة (47):

إذا أرادت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت مؤتمر القمة عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.

المادة (48):

1 -

لكل دولة عضو طلب تعديل هذا الميثاق وتحيل الأمانة العامة طلب التعديل معللا إلى الدول الأعضاء.

2 -

يبت مجلس وزراء الخارجية بأغلبية أعضائه في مبدأ التعديل بعد إحالته إلى الدول الأعضاء بستة أشهر على الأقل.

3 -

لا يجوز إدخال تغييرات أساسية على اقتراح التعديل المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا كان نص هذه التغييرات المقترحة قد أرسل إلى الدول الأعضاء من طرف الأمانة العامة قبل عرضه على المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل.

4 -

يتم تعديل الميثاق بقرار من مؤتمر القمة بموافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة .

المادة (49):

1 -

يعتمد مجلس الجامعة على مستوى مؤتمر القمة هذا التعديل وفق أحكام المادة 19 من ميثاق الجامعة وعندما ينهي العمل بأحكام الميثاق المبرم في القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثاني 1364 الموافق لـ 22 مارس (آذار) 1945.

2 -

تودع النسخة الأصلية من الميثاق المعدل لدى الأمانة العامة، وتسلم صورة رسمية منه لكل دولة عضو في الجامعة.

<32>


1/1/1900