إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الملحق الرقم (7)

النظام الداخلي
المجلس جامعة الدول العربية

          مادة 1: تختار الدول الأعضاء في الجامعة ممثليها الذين يتألف منهم المجلس ويزودون بوثائق اعتماد نيابتهم كما يزودون بوثائق تفويضهم كلما اقتضى الحال وتبلغ أسماؤهم للأمين العام.

          مادة 2: يظل الممثلون محتفظين بصفتهم التمثيلية في المجلس ما لم تخطر الأمانة العامة بما ترى الدول إدخاله على هيئات تمثيلها من التغيير مع تزويد كل ممثل جديد بوثيقة اعتماد نيابته وتفويضه.

          مادة 3: تسلم وثائق الاعتماد والتفويض إلى الأمين العام الذي يقدم نتيجة فحصها للمجلس لإثباتها في مضبطة الجلسة.

          مادة 4 : يحدد الأمين العام التاريخ الذي تبدأ فيه الدورة العادية في كل من شهرى مارس وسبتمبر (آذار- وأيلول).

وتستمر الدورة إلى أن يتم بحث المسائل المدونة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس فض الدورة قبل ذلك.

          مادة 5: ينعقد المجلس في الدورات غير العادية في وقت لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ وصول طلب الانعقاد القانوني للأمين العام.

          مادة 6: في حالات الاعتداء المشار إليها في المادة السادسة من الميثاق يكون الانعقاد في أقرب وقت ممكن خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب القانوني للأمين العام.

          مادة 7: يوجه الأمين العام - أو من يقوم مقامه في حالة غيابه - الدعوة لأدوار الاجتماع العادية قبل اليوم المحدد لافتتاح الدورة بشهر على الأقل.

          أما الاجتماعات غير العادية فتوجه الدعوة لها برقيا قبل خمسة أيام من التاريخ الذي يحدد للانعقاد.

          مادة 8: يعد الأمين العام مشروع جدول أعمال المجلس ويبلغه للدول الأعضاء مع الدعوة للاجتماع.

          وللدول أن تقترح في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها مشروع جدول الأعمال، درج مواد جديدة فيه يقوم الأمين العام بتنظيم جدول إضافي بها يبلغ للدول الأعضاء قبل انعقاد المجلس بعشرة أيام.


1/1/1900