إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الملحق الرقم (9)

النظام الداخلي للجان

          مادة 1: تنظم أعمال اللجان المشار إليها في المادة الثانية من ميثاق الجامعة بالكيفية الآتية:

          مادة 2: لكل عضو في الجامعة أن تمثل بمندوب واحد أو أكثر في كل لجنة. ويكون لها صوت واحد. ويجوز أن يعهد لشخص بذاته بتمثيل دولته في أكثر من لجنة. وتبلغ الدول أسماء ممثليها إلى الأمين العام مع تعيين اللجنة أو اللجان التي يمثلونها فيها.

          مادة 3: يظل الممثلون محتفظين بصفتهم التمثيلية كل في اللجنة المعين لها ما لم تبدلهم دولهم.

          مادة 4: على الأمانة العامة أن تعاون اللجان على القيام بمهام أعمالها لتمكينها من الإلمام بالموضوعات التي تعنى ببحثها.

          مادة 5: يعين المجلس لكل لجنة من اللجان المشار إليها في الميثاق رئيسا لمدة سنتين قابلة للتجديد فإذا غاب انتخبت اللجنة من يقوم مقامه أثناء غيابه، وعلى الأمانة العامة أن تنتدب من موظفيها من يحضر لتمثيلها في اللجان.

          مادة 6: يندب الأمين العام أحد موظفي الأمانة العامة المختصين في الشئون المعهود بها لكل لجنة ليكون سكرتيراً لها.

          مادة 7: يجتمع اللجان في مقر الجامعة ويجوز لها بموافقة الأمين العام أن تقرر الاجتماع في بلد اخر من بلاد الجامعة إذا قضت ضرورات العمل بذلك.

          مادة 8: تدعو أمانة اللجنة للانعقاد ويراعى في تحديد مواعيد الاجتماع الزمن اللازم لوصول الدعوة وحضور الأعضاء من أبعد البلاد عن مقر الجامعة.

          مادة 9: يكون انعقاد كل لجنة صحيحاً إذا حضره ممثلون لأغلبية الدول أعضاء الجامعة وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وتكون اجتماعات اللجان سرية.

          مادة 10: يجوز أن تجتمع لجنتان أو أكثر لفحص موضوع معين. ويرأس الاجتماع أقدم رؤساء اللجان المجتمعة. ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ممثلون لأغلبية الأعضاء في كل لجنة. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.

          مادة 11 : توضع لاجتماعات اللجان محاضر تدون فيها خلاصة مداولاتها والنص الكامل للقرارات التي تتخذها.


1/1/1900