إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثاني
الإدارة


المادة الثالثة

         تنشأ هيئة دائمة تدعى "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية" وتحدد مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة

         1 - يتألف المجلس من ممثل متفرغ أو أكثر لكل من الأطراف المتعاقدة.

         2 - تكون القاهرة المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وللمجلس أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.

         3 - تكون رئاسة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين الأطراف المتعاقدة.

         4 - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات للأطراف المتعاقدة ولكل دولة صوت واحد.

المادة الخامسة

         1 - يؤازر المجلس في مهمته لجان اقتصادية وإدارية تعمل تحت إشرافه بصورة دائمة أو لمدة مؤقتة ويحدد المجلس اختصاصها.

         2 - تتألف مبدئيا اللجان الدائمة التالية:

 

(أ)

اللجنة الجمركية لمعالجة الشئون الجمركية الفنية والإدارية.

 

(ب)

اللجنة النقدية والمالية لمعالجة شئون النقد والصرافة والضرائب والرسوم والشئون المالية الأخرى.

 

(جـ)

اللجنة الاقتصادية لمعالجة الشئون الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والمواصلات والعمل والضمان الاجتماعي. وللمجلس أن يؤلف لجانا أخرى عند الضرورة حسب مقتضيات الحاجة.

         3 - تعين كل من حكومات الأطراف المتعاقدة ممثليها في اللجان الدائمة المذكورة ويكون لكل طرف صوت واحد فيها.

المادة السادسة

         1 - ينشأ لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مكتب فنى استشاري دائم يعينه المجلس من الفنيين ويعمل تحت إشرافه.

         2 - يتولى المكتب الفني الدائم دراسة وبحث المسائل التي تحال إليه من قبل المجلس أو من قبل لجانه وعرض البحوث والمقترحات التي تؤمن الانسجام والتنسيق في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

         3 - ينشئ المجلس مكتبا مركزيا للإحصاء يقوم بجمع الإحصاءات وتحليلها ونشرها عند الاقتضاء.

<3>


1/1/1900