إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات الاقتصادية- القرار الرقم 2/ 3 أ ق (ق أ)
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969-1981، ص763- 769"

د-

تشجيع تبادل الخبرات والآراء قصد النهوض بالتبادل التجاري فيما بين المجموعة الإسلامية.

هـ-

تقديم المشورة للدول الإسلامية بشأن السياسات التجارية التي يجب تطبيقها، والوسائل التي يجب اتباعها من أجل تحسين حجم التجارة فيما بين المجموعة الإسلامية.

و-

تقديم التوصيات للدول الأعضاء في مختلف جوانب التجارة الإسلامية.

ز-

يقوم بإنجاز الدراسات والأبحاث التي تهدف إلى إنعاش المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.

ح-

تنظيم ندوات وحلقات تدريب لفائدة الدول الأعضاء.

ط-

المساهمة في نشر المعلومات التجارية بين الدول الأعضاء.

ي-

تشجيع الاتصالات بين رجال الأعمال في الدول الأعضاء وتنظيم الاجتماعات لفائدتهم بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع.

ك-

متابعة جميع الأنشطة الأخرى التي من شأنها أن تتيح للمركز بلوغ أهدافه.

ل-

مساعدة المركز للدول الأعضاء عن طريق إنشاء هيئات خبراء في مختلف ميادين التنمية التجارية في البلدان الإسلامية، وذلك بتنظيم دورات تدريبة متخصصة.

الفصل الثالث

تنظيم المركز الإداري:

          المادة 5- الأجهزة التنظيمية للمركز هي: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير.

          المادة 6- النظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية، تنظم هيكله الداخلي وظروف العمل به.

الفصل الرابع

الجمعية العامة:

          المادة 7- تتكون الجمعية العامة من ممثلين عن كل دولة عضو ومن مدير المركز وممثلين عن كل من: الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب، ولكل دولة عضو داخل الجمعية العامة صوت واحد.

          المادة 8- تجتمع الجمعية العامة في المغرب في دوراتها العادية مرة كل عامين ويمكن أن تعقد الدورات غير العادية وفقا للقواعد التي تقررها الجمعية العامة.

          المادة 9- تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها حسب التوزيع الجغرافي رئيسا ونائبين ومقررا يشكلون معا مكتب الجمعية العامة.

          المادة 10: الجمعية العامة:

أ- تقرر السياسة العامة للمركز.

ب- تصادق بعد الدراسة على برامج وأنشطة المركز.

ج- تحدد كيفية مشاركة الأعضاء المشتركين والملاحظين في اجتماعات المركز.

د- تصادق بعد الدراسة على النظام الداخلي والقواعد العامة التي تنظم أنشطة المركز.

<3>