إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات الاقتصادية- القرار الرقم 2/3 أ ق (ق أ)
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص763- 769"

جـ - المساهمات الطوعية والمداخيل الأخرى المشابهة.

الفصل التاسع

التزامات الدول الأعضاء:

          المادة 25- تتعاون الدول الأعضاء في المركز، بجميع الوسائل الممكنة في إطار تشريعاتها الوطنية لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه وذلك:

أ - بتسهيل تبادل ونشر المعلومات ذات الطابع التجاري.

ب - إمداد المركز بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة.

ج - تزويد المركز بالموظفين وبوسائل التدريب والبحث باتفاق مع المركز.

الفصل العاشر

الشخصية القانونية:

          المادة 26- للمركز شخصية قانونية، وله صلاحية إبرام العقود واقتناء واستعمال الأملاك المنقولة والعقارات ورفع الدعاوى أمام المحاكم.

الفصل الحادي عشر

الحصانات والامتيازات:

          المادة 27- تعترف الدولة المقام على أراضيها المقر الرئيسي للمركز بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي.

          المادة 28- تحدد الاتفاقية المبرمة بين حكومة الدولة المضيفة والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي قواعد المقتضيات الخاصة بالحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز وموظفيه.

الفصل الثاني عشر

التعديلات:

          المادة 29- يمكن تعديل النظام الأساسي الحالي بواسطة المؤتمر الإسلامي بناء على توصيات الجمعية العامة وذلك بأغلبية تلثي الأصوات.

الفصل الثالث عشر

حل المركز:

          المادة 30- يمكن حل المركز بموجب قرار يتخذ في هذا الشأن من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي بطلب من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأصوات.

          المادة 31- تعين منظمة المؤتمر الإسلامي لجنة من أجل تصفية حسابات والتزامات المركز وفقا للترتيبات التي يمكن أن تحدد لهذه الغاية.

<6>